و كان التوارث بينهم
ممكناً، يتوارثوا بأن يفرض موت كلّ واحد قبل الباقين، و تقسّم تركته على ورثته
الأحياء و الأموات معه، فما يصيب الحيّ يعطى، و ما يصيب الميّت معه يقسّم على
ورثته الأحياء دون الأموات إلى أن تصير تركات جميعهم منقولة إلى الأحياء، و
التوارث ممّا ورثه البعض مرّة على ما ذهب إليه بعض المتقدّمين[1] قريب من الاستحالة لامتناع انقطاعه.
و تقديم الأضعف على ما
ذكره بعضهم[2] غير مؤثّر في تفاوت الحصص أصلًا.
فقال الشيخ في الخلاف
(4: 31- 32): المهدوم عليهم و الغرقى، فإنّهم يرثون بعضهم من بعض من نفس ما ترك
دون ما يرثه صاحبه، و به قال علي (ع).
دليلنا: إجماع الفرقة و
أخبارهم.
و كذا قال في المبسوط
(4: 118) محتجاً: بأنّا إن ورّثناه مما يرثه منه لما انفصلت القسمة أبداً.
قال العلّامة في المختلف
(9: 114): و هو الظاهر من كلام الشيخ علي بن بابويه و ابنه الصدوق، و به قال ابن
الجنيد و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة.
[خلافاً] للمفيد و
سلّار: إنه يرث مما يورث منه أيضاً.
ثمّ قال العلّامة: «و المعتمد الأوّل»، محتجاً: بأنّ توريثه مما ورّث منه يستلزم فرض
الميّت حيّاً، و هو محال عادة.
[2] في وجوب تقديم الأضعف
تردّد، قال العلّامة في التحرير (2: 175): اختلف علماؤنا في تقديم الأقلّ نصيباً
في التوريث، فأوجبه المفيد ... و للشيخ قولان: أحدهما: الوجوب تعبّداً، و الآخر:
الاستحباب، و هو الأقوى.
و قال صاحب مفتاح
الكرامة (8: 263): القول بوجوب تقديم الأضعف في الإرث هو خيرة المقنعة و النهاية و
المبسوط و السرائر و الوسيلة و التبصرة و اللمعة ... و ظاهر الفقيه و المراسم و
المسالك و الروضة و غاية المرام و الوسائل، و هو المحكيّ عن المقنع و الجامع ...
و نصّ في الشرائع و
النافع و الكشف و الغنية و التحرير و الإرشاد ... و المختلف و غاية المراد و تعليق
النافع و الكفاية على عدم الوجوب و هو الظاهر من أبي الصلاح في الكافي ...
و ربّما لاح في الطبقات
و التنقيح و هو المحكيّ عن الايجاز و الاصباح، و عن القطب عليّ بن مسعود، و ما زيد
في الايضاح و كنز الفوائد و المهذّب و المقتصر و المفاتيح و تعليق القواعد على ذكر
المذهبين من دون ترجيح.