responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفرايض المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 31

و كان التوارث بينهم ممكناً، يتوارثوا بأن يفرض موت كلّ واحد قبل الباقين، و تقسّم تركته على ورثته الأحياء و الأموات معه، فما يصيب الحيّ يعطى، و ما يصيب الميّت معه يقسّم على ورثته الأحياء دون الأموات إلى أن تصير تركات جميعهم منقولة إلى الأحياء، و التوارث ممّا ورثه البعض مرّة على ما ذهب إليه بعض المتقدّمين‌[1] قريب من الاستحالة لامتناع انقطاعه.

و تقديم الأضعف على ما ذكره بعضهم‌[2] غير مؤثّر في تفاوت الحصص أصلًا.


[1] اختلف الفقهاء في ميراث الغرقى:

فقال الشيخ في الخلاف (4: 31- 32): المهدوم عليهم و الغرقى، فإنّهم يرثون بعضهم من بعض من نفس ما ترك دون ما يرثه صاحبه، و به قال علي (ع).

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم.

و كذا قال في المبسوط (4: 118) محتجاً: بأنّا إن ورّثناه مما يرثه منه لما انفصلت القسمة أبداً.

قال العلّامة في المختلف (9: 114): و هو الظاهر من كلام الشيخ علي بن بابويه و ابنه الصدوق، و به قال ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة.

[خلافاً] للمفيد و سلّار: إنه يرث مما يورث منه أيضاً.

ثمّ قال العلّامة: «و المعتمد الأوّل»، محتجاً: بأنّ توريثه مما ورّث منه يستلزم فرض الميّت حيّاً، و هو محال عادة.

[2] في وجوب تقديم الأضعف تردّد، قال العلّامة في التحرير (2: 175): اختلف علماؤنا في تقديم الأقلّ نصيباً في التوريث، فأوجبه المفيد ... و للشيخ قولان: أحدهما: الوجوب تعبّداً، و الآخر: الاستحباب، و هو الأقوى.

و قال صاحب مفتاح الكرامة (8: 263): القول بوجوب تقديم الأضعف في الإرث هو خيرة المقنعة و النهاية و المبسوط و السرائر و الوسيلة و التبصرة و اللمعة ... و ظاهر الفقيه و المراسم و المسالك و الروضة و غاية المرام و الوسائل، و هو المحكيّ عن المقنع و الجامع ...

و نصّ في الشرائع و النافع و الكشف و الغنية و التحرير و الإرشاد ... و المختلف و غاية المراد و تعليق النافع و الكفاية على عدم الوجوب و هو الظاهر من أبي الصلاح في الكافي ...

و ربّما لاح في الطبقات و التنقيح و هو المحكيّ عن الايجاز و الاصباح، و عن القطب عليّ بن مسعود، و ما زيد في الايضاح و كنز الفوائد و المهذّب و المقتصر و المفاتيح و تعليق القواعد على ذكر المذهبين من دون ترجيح.

اسم الکتاب : جواهر الفرايض المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست