[الأجل]
و أجل الحيوان: الوقت الّذي علم[1] اللّه تعالى[2] بطلان حياته فيه.
و المقتول[3] يجوز فيه الأمران- لولاه[4]-.
و يجوز أن يكون الأجل لطفا للغير[5]، لا .. للمكلّف.
[الرّزق]
و الرّزق: ما صحّ الانتفاع به، و لم يكن لأحد منعه «6» «7» و السّعي في تحصيله، قد يجب، و[8] يستحبّ، و يباح، و يحرم[9].
[السّعر]
و السّعر: تقدير[10] العوض الّذي يباع به الشّيء. و هو: رخص و غلاء.
و لا بدّ من اعتبار العادة و اتّحاد[11] الوقت و المكان.
و قد يستند[12] إليه تعالى، و إلينا أيضا.
و الأصلح: قد يجب[13] لوجود الدّاعي و انتفاء الصّارف.
[1]الف: على،- و هو خطأ-.
[2]كلمة: (تعالى) ساقطة من د.
[3]ب: و المعقول- و هو تحريف-.
[4]ب: أولا.
[5]كلمة: (للغير) ساقطة من د.
[6]كلمة: (منعه) ساقطة من ب.
[7]في د زيادة: منه.
[8]في ب العبارة هكذا: و قد يستحب و قد يباح و قد يحرم.
[9]ج: يكره.
[10]ج: هو تقدير.
[11]كلمة: (و اتحاد) ساقطة من د.
[12]ب، ج: و يستندان- يعني: الرخص و الغلاء-.
[13]في د زيادة: على الله تعالى.