responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الاعتقاد المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 208

[الأجل‌]

و أجل الحيوان: الوقت الّذي علم‌[1] اللّه تعالى‌[2] بطلان حياته فيه.

و المقتول‌[3] يجوز فيه الأمران- لولاه‌[4]-.

و يجوز أن يكون الأجل لطفا للغير[5]، لا .. للمكلّف.

[الرّزق‌]

و الرّزق: ما صحّ الانتفاع به، و لم يكن لأحد منعه‌ «6» «7» و السّعي في تحصيله، قد يجب، و[8] يستحبّ، و يباح، و يحرم‌[9].

[السّعر]

و السّعر: تقدير[10] العوض الّذي يباع به الشّي‌ء. و هو: رخص و غلاء.

و لا بدّ من اعتبار العادة و اتّحاد[11] الوقت و المكان.

و قد يستند[12] إليه تعالى، و إلينا أيضا.

و الأصلح: قد يجب‌[13] لوجود الدّاعي و انتفاء الصّارف.


[1]الف: على،- و هو خطأ-.

[2]كلمة: (تعالى) ساقطة من د.

[3]ب: و المعقول- و هو تحريف-.

[4]ب: أولا.

[5]كلمة: (للغير) ساقطة من د.

[6]كلمة: (منعه) ساقطة من ب.

[7]في د زيادة: منه.

[8]في ب العبارة هكذا: و قد يستحب و قد يباح و قد يحرم.

[9]ج: يكره.

[10]ج: هو تقدير.

[11]كلمة: (و اتحاد) ساقطة من د.

[12]ب، ج: و يستندان- يعني: الرخص و الغلاء-.

[13]في د زيادة: على الله تعالى.

اسم الکتاب : تجريد الاعتقاد المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست