اسم الکتاب : الهيات المحاكمات المؤلف : الرازي، قطب الدين الجزء : 1 صفحة : 404
المركّبات و غيرها.
[78/
2- 319/ 3] قوله: و كذلك الأجسام الحيوانية لا يمكن أن تكون لها[1]فضيلتها.
كما لا يكون[2] فضيلتها
إلّا إذا كانت[3] بحيث يمكن أن يتأدّى حركتها في[4] الغذاء إلى إحالته و تشبيهه بالبدن حتّى يحصل لها نشو و نماء. و لا
شكّ أنّ فيه خلع صور و اكتساء صور. و ذلك إنّما يكون بحركات الحيوان مثل أخذ
الغذاء و إيراده على البدن. و أحوال الحارّ الغريزى الّذي هو مثل النار أي:
تصرّفاته في الغذاء.
هكذا سمعته. و ليس بمنطبق على المتن كمال الانطباق! لأنّ هذه الحركات
و إن تأدّت إلى انخلاع الصورة الّتي هو فقدان كمال و شرّ، إلّا أنّها ليست متأدّية
إلى اجتماعات و مصاكات مؤدّية.
و معنى الكلام في المتن: إنّ أحوال الحيوانات في حركاتها و سكناتها و
أحوال مثل النار في تلك أيضا أي[5]: في[6] الحركات و السكنات[7] يتأدّى
إلى اجتماعات و مصاكات مؤذية.
فالصواب أن يقال: أمّا تأدّي حركات[8] الحيوانات و سكناتها إلى الاجتماعات و المصاكات المؤذية فظاهرة، و
أمّا تأدّي حركات مثل النار و سكناتها و هو الحارّ الغريزى إليها[9] فكما إذا ورد الدواء[10] الحارّ
البدن و يؤذيه بحسب حرارته.
[79/
2- 321/ 3] قوله: فاذن قد حصل من ذلك.
لمّا حصل ممّا تقدم أنّ الشرّ[11] يطلق على عدم شيء من حيث هو غير مؤثّر و هو فقدان كمال الشيء و إذا
أطلق على أمر وجودي مانع عن الكمال فالشرّ بالحقيقة هو فقدان الكمال أيضا- فقد حصل
مفهوم الشرّ و هو عدم وجود[12] من
حيث هو غير لائق به