اسم الکتاب : الهيات المحاكمات المؤلف : الرازي، قطب الدين الجزء : 1 صفحة : 401
و البياض، و إمّا حقيقية ذات اضافة. و هي إمّا أن يتغيّر بتغيّر
الاضافة كالعلم، فإنّه صفة حقيقية يوجب تغيّر اضافاته بغيره[1]، أو لا يتغيّر كالقدرة، على
ما ذكر[2].
و تقرير اعتراض الإمام على ما فهمه الشارح: إنّ الإضافات الّتي
للقدرة أحوال لذات اللّه- تعالى[3]- فإذا
جاز تغيّرها فلم لا يجوز تغيّر جميع[4] أحوال
ذاته حتّى صفاته الحقيقة؟
و تحرير جوابه: إنّا[5] لا
نسلّم أنّ الإضافات أحوال ذات اللّه- تعالى- بالحقيقة، بل بالعرض. فإن العارض[6] لذاته هذا الأمر الكلّي الّذي لا يتغيّر. و أمّا الجزئيات فداخلة
تحت[7] ذلك الأمر الكلّي و تابعة له. سلّمناه، لكن الإضافات[8] لا وجود لها في الاعيان، و تغيّر الاعتبارات العقلية لا يضرّ.
و أنت خبير بأنّ الجواب الأوّل إنّما يتوجّه لذلك النقض بإضافات
القدرة لكن ظاهر كلام الإمام النقض بالإضافات المحضة كقبلية اللّه- تعالى- و
معيته و بعديته بالقياس إلى حادث [36] ما[9]، فإنّه لو كانت أمورا
موجودة في الخارج و جاز تغيّرها جاز أن تحدث في ذات اللّه[10] صفة بعد عدمها، أو تزول عنها صفة بعد وجودها. و إذا جاز ذلك فيها فلم
لا يجوز في الصفات الحقيقية؟ و حينئذ تعيّن الجواب الثاني.
لا يقال: صفات اللّه- تعالى- من العلم[11] و القدرة و الإرادة و غيرها أمور اعتبارية[12] لا تقرّر لها في ذاته عندهم، فلو لم يضرّ تغيّر الاعتبارات فلم لا
يجوز تغيّرها؟
لأنّا نقول: تغيّر تلك الصفات سلبها عن اللّه[13]- تعالى- في بعض الأوقات، و إنّه محال بخلاف تغيّر الإضافات، فإنّ
سلبها في بعض الأوقات ليس بمحال[14].
[77/ 2- 316/ 3] قوله: و اعلم! أنّ هذه
السياقة تشبه سياقة الفقهاء في تخصيص بعض الأحكام.
هذا سؤال وارد على ما فهمه، لا على ما حقّقناه! فإنّ العلم بالجزئي
المتغيّر إنّما يكون