و أما شبهة اليهود، فالجواب عن أولاهما أن اللّه
تعالى بين أن شريعة موسى عليه السلام مؤقتة بيانا اجماليا، و لم يبين كمية الوقت.
قوله لو كان كذلك لعرف ذلك بالتواتر، كما عرف
أصل ذلك الدين بالتواتر. قلنا لم لا يجوز أن يكون توتر الدواعى إلى نقل الأصل أتم
من توفرها على نقل الكيفية. فلا جرم كان أحد التواترين أقوى من الآخر.
و الجواب عن أخراهما أن بلوغ رواة هذا الخبر إلى
حد التواتر فى جميع الأعصار غير معلوم و إذا كان كذلك، لا جرم لا يحصل العلم بهذا
الخبر. و باللّه التوفيق.