اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 3 صفحة : 52
المالك غيره عن الخروج عن ملكه لم يعتبر منعه عن الاكتساب في المعاملات ،
ولا تحريم ولا فساد في فرائض الصلاة ، ولا أُجرةَ له على ما فعله المسبّحون أو
عمله. ويقوى ذلك في التطوّعات أيضاً على إشكال.
ولمالك الدار ،
والداخل في الوقف ، وصاحب الحقّ في المشتركات ، بل في المباحات في وجه قوي أن يقوم
، ويجلس ، وينام ، ويصلّي على فراش أو تراب أو أحجار أو نحوها وضعها صاحبها قهراً
من غير أُجرة ، ولا وجوب دفع أو رفع.
وإن كان القاهر
غير المالك ، فيقوى وجوب الرفع مع اليُسر ، وعدم لزوم البذل. ولو شاء الرفع وبذَلَ
شيئاً فعلى الغاصب ، وليس له رجوع على المالك.
والمجبور من
غير المالك على الكون في المغصوب إذا لم يحصل منه تصرّف من جهة الصلاة زائد على
أصل الكون ، تصحّ صلاته.
الثاني
: أن لا يكون
نجساً أو مُتنجّساً تتعدّى نجاسته إلى بدن المصلّي أو ثيابه على وجه لا يُعفى عنه
؛ لرطوبتهما ، أو رطوبة القذارات ، أو الرطوبتين ، والرطوبة متعدّية كاسبة ، ولا
بأس مع عدم الكسب ، ولو مع الشك على إشكال.
ولا بدّ من
طهارة موضع الجبهة ممّا يُباشر بشرتها ، فلا يصحّ السجود بالجبهة على نجس أو
متنجّس ، مع التعدّي وعدمه. وأمّا ما عدا الجبهة من باقي البدن أو الثياب فلا بأس
بمباشرتها لنجس أو متنجّس مع عدم التعدّي.
ولا بأس بنجاسة
ما تحت المباشر ، ما لم يُنافِ الاحترام ، كالملوّث لأسفل التربة الحسينيّة ،
ولأسفل قرطاس مكتوب في وجهه الأسفل بشيء من القرآن ، أو الأسماء المحترمة ونحوهما
، بل مُطلق المتصل ، وإن لم يكن ملوّثاً لهما في وجه قويّ لا يستند إلى النهي عن
الضدّ.
ولو كان
المُصيب من النجاسة غير متعدّ ، أو المتعدّي من النجاسة معفوّاً عنه غير مستغرق
لما يجزي السجود عليه من الجبهة ، فلا بأس به.
ولو ضاقَ الوقت
وانحصر ، انحنى للسّجود بمقدار ما يُقارب محلّ النجاسة ، ولا تلزمه
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 3 صفحة : 52