اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 3 صفحة : 53
الإصابة ، ولا يكفيه مجرّد الإيماء على الأحوط. وإن أمكن رفع مسجد طاهر ،
لزم.
ولو دارَ بين
النجس وإن ضعف ، والمتنجّس وإن قوي تنجيسه مع زوال العين ، سجدَ على المتنجس.
ولو دارَ بين
آحاد النجاسات والمتنجّسات ، قُدّم الخفيف على الشديد ، والقليل على الكثير ،
والمتعلّق بغير الجبهة في السجود على المتعلّق بها ، والساري إلى الثوب على الساري
إلى البدن ، والساري إلى أحدهما على الساري إليهما ، والدّثار على الشعار ، وهكذا.
وتقدّم النجس
وما لا يصحّ السجود عليه لذاته أو لقصد الاستقرار على المغصوب مع الإلجاء إلى
أحدهما ، والثاني منهما على الأوّل ، وما فيه صفة واحدة من الأوّلين على ما جمع
الصفتين مع الاضطرار.
ولو كان بدنه
من الجبهة وغيرها وثيابه متلوّثة بالنجاسة ، استوى التعدّي وغيره في الجواز في وجه
يشتدّ ضعفه مع زوال العين وبقاء الحكم.
ولو أُزيل
المانع من النجاسة عن المكان وأمكن التطهير أو التبديل من غير فعل مُنافٍ ، لزم ،
وأتمّ ، وإلا قطع وأعاد مع سعة الوقت ، ومع ضيقه بحيث لا يفي بركعةٍ أتمّ ، ولا
قضاء.
الثالث
: أن يكون ممّا
يمكن أداء الأفعال فيه ، فلو كان فيه هبوط يمنع عن القيام ، أو ضيق يمنع عن امتداد
الركوع والسجود ، أو عن الاستقبال ، أو عن الاعتدال في القيام ، أو الاستقلال ،
بطلت فيه صلاة المختار ، مع اتساع الوقت.
وتختلف الحال
باختلاف الأحوال ، فمن فرضه القيام يرعى جهة الارتفاع ، ومن فرضه الجلوس جهة
الجلوس ، ومن فرضه الاضطجاع الاضطجاع.
ولو تعارض
صنفان منافيان ، قُدّم أوسعهما. أو متفاوتان في شمول الموافق للاختيار ، قُدّم
أشملهما. ويجري ذلك في الفرائض والنوافل فيما يُشترط فيهما.
ولو تمكّن من
تحصيل فاقد الموانع أو المشتمل على الأقلّ منها بعمل أو شراء أو
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 3 صفحة : 53