اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 325
المقام
الثالث : في مشتركات العبادات البدنيّة
وهي أُمور :
منها : أنّه
كما يُؤمر المكلّف بفعل الواجبات من الصوم والصلاة والطهارة وغيرها وتُرك المعاصي
، وتُراد منه ، كذلك يُراد منه أن يحمل عياله وأهل بيته على فعلها وتركها بخطابٍ
ليّن ، ثمّ خشن في غير الوالدين ، ثمّ هجر وإعراض بوجهه كذلك ، ثمّ في المنام
لطالبه ، ثمّ ضربٍ من دون استئذان من حاكم الشرع ، من غير فرق بين عبده وزوجته وغيرهما.
وكلّ من كان
عاصياً مهملاً قريباً أو بعيداً مع العلم وظنّ التأثر ، وعدم ترتّب الفساد أو
الازدياد منه أو من غيره ؛ مع احتمال المعاودة [١] إلا أن تسبق منه التوبة ، وتثبت عند الأمر والناهي يجب
حمله على ذلك ، ويجري الحكم في جميع الواجبات والمحظورات ، ويستحبّ ذلك في
المستحبّات والمكروهات على وجه الإيجاب أو الندب.
وقد ابتُلي
الناس بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حتّى أنّ كثيراً من العلماء
والصلحاء وقع عليهم أعظم البلاء ، يرون أنّ الله يعصى بالعيان ، ولا ينصرونه باليد
ولا باللسان ، فلا يردّون أحداً عن معصية الملك العلام ، ولو كان من الأزواج أو
الأولاد أو الخدّام. وربما كان إثمهم أعظم من إثم الفاعل ؛ لأنّ العامل تحمله
اللذة وحبّ الراحة على المعصية ، والمغضي إنّما حمله قلّة الاكتراث والاعتناء
بنصرة خالق الأرض والسماء.
هذا إذا كان
التارك للواجب أو الفاعل للحرام مقصّراً ؛ لعدم معذوريّته.
أمّا لو كان
معذوراً لجهل محضٍ في الحكم يعذر به ، أو بالموضوع ، أو سهو ، أو نسيان ، أو نوم ،
أو دهشة ، أو فرح ، أو همّ غالبة عليه ، فيختلف الحال باختلاف الأحوال ؛ لأنّ ذلك
إن كان في أمر الأعراض كهتك النساء وسبيهنّ ؛ لتوهّم الكفر المسوّغ لذلك ، ويتبعه
الاغتياب والهجو مع معذوريّة الفاعل لنسبته إلى فسق قد اشتبه بنسبته إليه ،