اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 301
ومن كان من أهل
الحقّ مخالطاً لهم (وليس من أصحاب السرّ) [١] اتُّقي منه ، ولكن الأقوى وجوب الإعادة حينئذٍ.
وتجب مع مظنّة
الخطر ، وتستحبّ لمجرّد اطّلاع من لا يعتدّ به ، ويحكم بالصحّة في مقامها في
المقامين.
وتجب في محلّ
الوجوب في جميع الأشياء [٢] سوى الدماء المكافئة. فيجوز للتقيّة على النفس المؤمنة
بل على العرض والمال الضارّ قتل المعتصم من الكفّار ، بل قتل من دخل في الإسلام
وخرج عن الإيمان. والفاسق والعدل من أهل الحقّ سيّان.
ويجوز لها
إظهار البراءة والسبّ مع التورية ، ومع عدم معرفتها مطلقاً.
ويقوى القول
بأنّه لا مكافئة بين عدول المؤمنين ، فضلاً عن فسّاقهم ، وبين أنبيائهم وأئمّتهم.
والظاهر أنّ
الحضور في مساجدهم والصلاة معهم مع إظهار الاقتداء بأئمّتهم ، وتشييع جنائزهم ،
وعيادة مرضاهم ، والإمامة بهم ، والأذان والإقامة لهم ، والسلام عليهم ، والتودّد
إليهم ، ونشر مدائحهم ، والترحّم لأسلافهم ومدحهم ، وإنشاد الشعر في مدحهم ،
والتصدّق عليهم ، وإرسال الهدايا لهم ، أو غير ذلك بقصد استجلاب قلوبهم ، لدفع
أذيّتهم عن المؤمنين ، مع إضمار البغض والعداوة لهم ، أفضل من (صنع ذلك مع أهل
الإيمان) [٣].
المقصد
السابع
إنّ كلّ عبادة
ترك منها جزء أو شرط ، أو اعتراها مناف ، عمداً أو سهواً ، علماً أو جهلاً
بالموضوع أو بالحكم ، اختياراً أو اضطراراً ؛ بُني فيها على ركنيّة الجزء مع
الإطلاق فيها ، عملاً بالظاهر فيها [٤] وفي الجزء ، وعموميّة الشرط والمانع مع الإطلاق فيهما ،
[١] بدل ما بين
القوسين في «م» ، «س» : ومن أصحاب السمر.