responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 301

ومن كان من أهل الحقّ مخالطاً لهم (وليس من أصحاب السرّ) [١] اتُّقي منه ، ولكن الأقوى وجوب الإعادة حينئذٍ.

وتجب مع مظنّة الخطر ، وتستحبّ لمجرّد اطّلاع من لا يعتدّ به ، ويحكم بالصحّة في مقامها في المقامين.

وتجب في محلّ الوجوب في جميع الأشياء [٢] سوى الدماء المكافئة. فيجوز للتقيّة على النفس المؤمنة بل على العرض والمال الضارّ قتل المعتصم من الكفّار ، بل قتل من دخل في الإسلام وخرج عن الإيمان. والفاسق والعدل من أهل الحقّ سيّان.

ويجوز لها إظهار البراءة والسبّ مع التورية ، ومع عدم معرفتها مطلقاً.

ويقوى القول بأنّه لا مكافئة بين عدول المؤمنين ، فضلاً عن فسّاقهم ، وبين أنبيائهم وأئمّتهم.

والظاهر أنّ الحضور في مساجدهم والصلاة معهم مع إظهار الاقتداء بأئمّتهم ، وتشييع جنائزهم ، وعيادة مرضاهم ، والإمامة بهم ، والأذان والإقامة لهم ، والسلام عليهم ، والتودّد إليهم ، ونشر مدائحهم ، والترحّم لأسلافهم ومدحهم ، وإنشاد الشعر في مدحهم ، والتصدّق عليهم ، وإرسال الهدايا لهم ، أو غير ذلك بقصد استجلاب قلوبهم ، لدفع أذيّتهم عن المؤمنين ، مع إضمار البغض والعداوة لهم ، أفضل من (صنع ذلك مع أهل الإيمان) [٣].

المقصد السابع

إنّ كلّ عبادة ترك منها جزء أو شرط ، أو اعتراها مناف ، عمداً أو سهواً ، علماً أو جهلاً بالموضوع أو بالحكم ، اختياراً أو اضطراراً ؛ بُني فيها على ركنيّة الجزء مع الإطلاق فيها ، عملاً بالظاهر فيها [٤] وفي الجزء ، وعموميّة الشرط والمانع مع الإطلاق فيهما ،


[١] بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : ومن أصحاب السمر.

[٢] في «ح» : الأشباه.

[٣] بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : ضيع ذلك.

[٤] في «ح» : فيهما.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست