اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 302
عملاً بالظاهر. وفي الجزء [١] مع ذلك ، لفوات المجموع بفواته.
والمسامحات
فيما ضعف من الأجزاء في الخطابات العرفيّة ، إمّا مبنيّة على المجازات ، لكون حصول
معظم الغرض قرينة (عدم إرادة النادر) [٢] منه ، أو الاقتصار على بعض المدلول في التأدية وليس من
الاستعمال ، إلا ما قام الدليل على إخراجه من القاعدة ، كأكثر أفعال الصلاة
بالنسبة إلى ما عدا العمد ، وأكثر أفعال الحجّ والعمرة بالنسبة إلى العمد أيضاً ،
وغيرها.
والإتمام في
محلّ القصر ، والجهر في موضع الإخفات ، وبالعكس للجاهل ، وطهارة الخبث بالنسبة إلى
غير العالم والناسي ، واستقبال ما بين المشرق والمغرب لغير العامد ، واستقبالهما ،
واستدبار القبلة لمن علم بعد خروج الوقت ، ونحو ذلك.
وأجزاء الوضوء
والغسل والتيمّم سواء وجبت لوجوب غاياتها ، أو استحبّت ؛ أركان. فمقتضى القاعدة
أنّ الشروط والموانع وجوديّة لا علميّة.
ودعوى انتقاض
القاعدة بأخبار رفع القلم [٣] ممّا لا ينبغي أن يكتب بقلم ، فإنّ ظاهرها التنزيه ،
وهو لا ينطبق إلا على رفع المؤاخذة ، وكذا القول بأنّ ما كان بلفظ الأمر والنهي
خاص ، وما كان بلفظ الوضع عامّ ؛ لأنّ الظاهر منهما في مقام عموم الخطاب الوضع.
نعم لو علمنا
أنّ سبب الفساد تعلّق الخطاب ، كما في اشتراط إباحة اللباس والمكان والماء والإناء
، كان خاصّاً بغير المعذور.
والفاسد من
العبادة بمنزلة المتروك منها ، متى بقي من وقتها ما يفي بتمامها لو أُعيدت ؛
أُعيدت.
وإذا قصر الوقت
عن جزء يسير منها فلا إعادة ، إلا إذا كانت صلاة فرضاً أو نفلاً ، وقد بقي من
وقتها بعد إحراز الشروط ما يفي بركعة تتمّ بالأخذ بالرفع من السجود