responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 302

عملاً بالظاهر. وفي الجزء [١] مع ذلك ، لفوات المجموع بفواته.

والمسامحات فيما ضعف من الأجزاء في الخطابات العرفيّة ، إمّا مبنيّة على المجازات ، لكون حصول معظم الغرض قرينة (عدم إرادة النادر) [٢] منه ، أو الاقتصار على بعض المدلول في التأدية وليس من الاستعمال ، إلا ما قام الدليل على إخراجه من القاعدة ، كأكثر أفعال الصلاة بالنسبة إلى ما عدا العمد ، وأكثر أفعال الحجّ والعمرة بالنسبة إلى العمد أيضاً ، وغيرها.

والإتمام في محلّ القصر ، والجهر في موضع الإخفات ، وبالعكس للجاهل ، وطهارة الخبث بالنسبة إلى غير العالم والناسي ، واستقبال ما بين المشرق والمغرب لغير العامد ، واستقبالهما ، واستدبار القبلة لمن علم بعد خروج الوقت ، ونحو ذلك.

وأجزاء الوضوء والغسل والتيمّم سواء وجبت لوجوب غاياتها ، أو استحبّت ؛ أركان. فمقتضى القاعدة أنّ الشروط والموانع وجوديّة لا علميّة.

ودعوى انتقاض القاعدة بأخبار رفع القلم [٣] ممّا لا ينبغي أن يكتب بقلم ، فإنّ ظاهرها التنزيه ، وهو لا ينطبق إلا على رفع المؤاخذة ، وكذا القول بأنّ ما كان بلفظ الأمر والنهي خاص ، وما كان بلفظ الوضع عامّ ؛ لأنّ الظاهر منهما في مقام عموم الخطاب الوضع.

نعم لو علمنا أنّ سبب الفساد تعلّق الخطاب ، كما في اشتراط إباحة اللباس والمكان والماء والإناء ، كان خاصّاً بغير المعذور.

والفاسد من العبادة بمنزلة المتروك منها ، متى بقي من وقتها ما يفي بتمامها لو أُعيدت ؛ أُعيدت.

وإذا قصر الوقت عن جزء يسير منها فلا إعادة ، إلا إذا كانت صلاة فرضاً أو نفلاً ، وقد بقي من وقتها بعد إحراز الشروط ما يفي بركعة تتمّ بالأخذ بالرفع من السجود


[١] في «س» ، «م» : وبالجزء.

[٢] بدل ما بين القوسين في «س» : مع عدم إرادة القادر ، وفي «م» : مع إرادة القادر.

[٣] الكافي ٢ : ٤٦٢ ح ١ و ٢ ، الوسائل ٥ : ٣٤٥ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٠ ح ٢ ، وج ١١ : ٢٩٥ أبواب جهاد النفس ب ٥٦ ح ١ ـ ٣.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست