responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 256

المميّزين إذا جلسوا في مقام أوليائهم ، أو تظاهروا على رؤس الأشهاد ، حتّى يظنّ أنّ ذلك عن إذن من الأولياء ، خصوصاً في المحقّرات.

ولو [١] قيل بتملّك الأخذ منهم لدلالة مأذونيته في جميع التصرّفات فيكون موجباً قابلاً ، لم يكن بعيداً.

الثاني : العقل

فلا عبرة بعبادة المجنون ، ولا معاملاته ، وأقواله وأفعاله ، ولا ثواب ولا عقاب أخرويّين على فعله ، وأمّا الدنيويّان فقد يترتّبان في بعض الأحيان ، وما هو إلا بمنزلة البهيمة بالنسبة إلى ما صدر منه حال الجنون.

فحكمه مستمر بالنسبة إلى الإطباقي ، وفي الأدواريّ بالنسبة إلى حال دون حال ، ولو لم تسع أدواره العمل فكالمطبق إلا إذا كان ممّا يصحّ إذا انفصل. واستواء التكاليف في الأول أظهر من الثاني.

ولو شكّ في مقارنة حال الصدور للصفة ففي الحكم بالفساد مطلقاً ، أو مع اختصاص جهل التاريخ بها ، أو الصحّة مطلقاً ، أو مع اختصاص جهل التاريخ بغيرها وجوه ، مبناها على أنّ الصحّة أصل في العامل ، أو في العمل ، ويقوى القول بالبناء على الصحّة بالنسبة إلى كلّ من سبقت له صفتان القابليّة وعدمها ، من صغر أو جنون أو إغماء أو غيرها.

وفي المقام أبحاث كثيرة تستدعي زيادة التعمّق في البصيرة ، ومن تجدّد له الجنون بعد بلوغه بقيت عليه المؤاخذة المتعلّقة به حين عقله.

ولو تجدّد له الجنون في أثناء عمل مركّب يشترط في صحّة أوّله الإتيان بآخره فسد ، وإلا صحّ.

ولو عمل بنفسه باختياره ما يقتضي جنونه عصى في ترك ما دخل وقته دون غيره ، وكان عاصياً في أصل العمل أيضاً ؛ لأنّ حفظ العقل أهمّ من حفظ النفس.


[١] في «ح» : أو.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست