اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 257
الثالث
: القدرة
فلا يتعلّق
خطاب تكليف بعبادة وما يشبهها [١] ممّا يعتبر فيه القربة أولا ، ولا خطاب وضع من عقدٍ أو
إيقاعٍ ونحوهما بغير القادر ؛ لأنّ خطاب العاجز بالقسمين قبيح ؛ لخلوّ الخطاب عن
الغرض ، لامتناع صدور الأثر منه ، والوضع لا ينصرف إليه ، ولأنّ المقصود من الخطاب
تحصيله ، فهو في باب العبادات من طلب المحال.
وليس منه خطاب
الكافر بالقضاء المتوقّف على الإسلام المسقط له ، ولا خطاب غير المؤمن المخبر عنه
بعدم الإيمان ممّن [٢] يحال عليه الكذب بالإيمان ؛ لأنّ السقوط بالفعل لا
ينافي التكليف من قبل ، وكذا الامتناع ظاهراً لأنّه لا يكون لا ينافيه ، بخلاف ما
كان لا يكون للامتناع ، فالصادر من الأقوال من الهذيان ، ومن الأفعال [٣] كالواقع من
الحيوان ، فإن عجّز نفسه بفعل شيء يقتضي رفع قدرته ، فإن كان تعلّق الأمر قبل
التعجيز عصى ، ولا معصية فيما تعلّق بعده.
والعجز عن بعض
الواجب ، إن كان عن جزئيّات يصحّ فعلها من دون فعل الباقي وجب الإتيان بالمقدور.
وإن كان عن بعض
مركّب يبطله الانفصال كالصلاة والوضوء في بعض الأحوال فعجز وانفصل بطل ، وإلا يكن
كذلك كبعض أغسال الميّت ، أو بعض أعضائه ، وبعض أعضاء غسل الجنابة ، وغيرها من
الأغسال صحّ ، بمعنى عدم لزوم إعادته لو تمكّن.
ويقوى أنّه مع
العجز عن الإتيان بالجميع ، يجب الإتيان بالبعض في الجميع ، إلا ما دلّ الدليل على
خلافه ؛ للخبر المشهور من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يسقط الميسور بالمعسور» [٤] ، ولما اشتهر
من مضامين الأخبار نقله من قوله : «ما لا يدرك كلّه