responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 213

فالعمل إمّا بما يكون فيه القطع من كلّ وجه. أو بما يكون فيه القطع من بعض الوجوه ، كالقطعي صدوراً الظنّي دلالةً ، كالكتاب والمتواتر والإجماع اللفظيين فقط ، أو الظنّي صدوراً القطعي دلالة.

وما لا يدخل فيه القطع ، كالظنّي صدوراً ودلالة ، وهذا القسم وما قبله من القسمين إذا انتهى إلى الدليل القاطع كان العمل على العلم دون الظنّ.

ثمّ ما قام عليه القاطع غير مقيّد بالاضطرار ، فهو حجّة على الإطلاق ، كالأقسام الثلاثة الأُول.

والصحيح من أخبار الآحاد المعتمد على صدوره من الحجّة الاعتماد [١] على راويه ، والكتاب الذي هو فيه ، أو ترجيحات خارجة تقوّيه : من شهرة رواية ، أو فتوى ، أو موافقة كتاب ، أو قاعدة إلى غير ذلك ؛ بتلك المنزلة.

وقد قضى الإجماع القاطع والأخبار المتواترة اللفظ والمعنى بحجيّة الأقسام الثلاثة الأُول ؛ على أنّ القسم الأوّل منها غنيّ عن الدليل.

وأمّا الخبر الصحيح فقد استفيدت حجيّته من الكتاب والإجماع محصّلاً ومنقولاً ، مع الحفّ بقرينة القطع ، والسيرة القاطعة ، والأخبار المتواترة معنىً ؛ فلا دور.

وما عدا القسم الأوّل إذ هو الحاكم على ما عداه يجري فيه التعارض ، ويحكّم القطعي صدوراً على القطعي متناً ، وبالعكس مع الترجيح.

وظنّي الجهتين ، مع استكمال شرائط الحجيّة قد يحكّم على قطعي الدلالة ظني الصدور ، مع رجحان ظنّ صدوره ، وعلى قطعيّ الصدور ظنيّ الدلالة ، حيث يكون عمومه كثير الأفراد يقوم مقام القاعدة. وفي غيره إن حصلت لظنّي الطرفين قوّة من داخل أو خارج زائدة على نفس الحجيّة غلب عليه ، وإلا فلا.

وأمّا الحجّة الاضطراريّة ، كالأخبار الضعيفة مع العلم بالتكليف وعدم التمكّن من الوصول إلى الدليل ممّا عداها فليست أهلاً للمعارضة ، لأنّ حجيّتها مشروطة (بعدم


[١] وفي «ح» : لا اعتماد.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست