اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 213
فالعمل إمّا
بما يكون فيه القطع من كلّ وجه. أو بما يكون فيه القطع من بعض الوجوه ، كالقطعي
صدوراً الظنّي دلالةً ، كالكتاب والمتواتر والإجماع اللفظيين فقط ، أو الظنّي
صدوراً القطعي دلالة.
وما لا يدخل
فيه القطع ، كالظنّي صدوراً ودلالة ، وهذا القسم وما قبله من القسمين إذا انتهى
إلى الدليل القاطع كان العمل على العلم دون الظنّ.
ثمّ ما قام
عليه القاطع غير مقيّد بالاضطرار ، فهو حجّة على الإطلاق ، كالأقسام الثلاثة
الأُول.
والصحيح من
أخبار الآحاد المعتمد على صدوره من الحجّة الاعتماد [١] على راويه ،
والكتاب الذي هو فيه ، أو ترجيحات خارجة تقوّيه : من شهرة رواية ، أو فتوى ، أو
موافقة كتاب ، أو قاعدة إلى غير ذلك ؛ بتلك المنزلة.
وقد قضى
الإجماع القاطع والأخبار المتواترة اللفظ والمعنى بحجيّة الأقسام الثلاثة الأُول ؛
على أنّ القسم الأوّل منها غنيّ عن الدليل.
وأمّا الخبر
الصحيح فقد استفيدت حجيّته من الكتاب والإجماع محصّلاً ومنقولاً ، مع الحفّ بقرينة
القطع ، والسيرة القاطعة ، والأخبار المتواترة معنىً ؛ فلا دور.
وما عدا القسم
الأوّل إذ هو الحاكم على ما عداه يجري فيه التعارض ، ويحكّم القطعي صدوراً على
القطعي متناً ، وبالعكس مع الترجيح.
وظنّي الجهتين
، مع استكمال شرائط الحجيّة قد يحكّم على قطعي الدلالة ظني الصدور ، مع رجحان ظنّ
صدوره ، وعلى قطعيّ الصدور ظنيّ الدلالة ، حيث يكون عمومه كثير الأفراد يقوم مقام
القاعدة. وفي غيره إن حصلت لظنّي الطرفين قوّة من داخل أو خارج زائدة على نفس
الحجيّة غلب عليه ، وإلا فلا.
وأمّا الحجّة
الاضطراريّة ، كالأخبار الضعيفة مع العلم بالتكليف وعدم التمكّن من الوصول إلى
الدليل ممّا عداها فليست أهلاً للمعارضة ، لأنّ حجيّتها مشروطة (بعدم