اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 212
الضرورة مباحاً ، ولا أكل الحلال بالنسبة إلى من يضرّه حراماً.
وبعد الوصول
إلى هذه الدرجة ينظر فيها نظر الأدلّة في العمل بالراجح ، وتكون الشهرة أحدها ،
فتقدّم البسيطة على المركّبة ، والمعلومة بتحصيل أو طريق قاطع على المظنونة ،
وشهرة القدماء على شهرة المتأخّرين والأواسط ، والأخيرة على المتوسّطة [١] ، وليست حجّة
في نفسها على المشهور ، والشهرة في عدم حجّيّة الشهرة لا تصلح مستنداً ، لكنّها
مؤيّدة للمنع.
وإذا تأمّلت
بحال العبد مع مولاه ، مع العلم بإرادته وظنّه المعهود إليه في العمل به ، وباقي
الظنون إذا انسدّ الطريق اتّضح لك الحال.
وجبر الأخبار
الضعيفة بها لا يقتضي حجيّتها ، فإنّ سائر الظنون تجبرها ، وإنّما انجبرت لتقوّي
الظنّ بها ؛ لأنّ المدار على الظنون الاجتهاديّة في صدق الأخبار المرويّة ، فتكون
الظنون في شأنها متساوية ، لا تختلف إلا بالقوّة والضعف.
البحث
الخامس والأربعون
في أنّ الأدلّة
المثبتة للأحكام مقتضى القاعدة فيها اشتراط أن تكون علميّة أوّلاً وبالذات ، أو
راجعة إلى العلم بالأخرة.
أمّا ما لا
رجوع فيها إلى العلم فلا اعتبار لها ؛ لأنّ العقل لا يجوّز العمل على ما يحتمل
خلاف المراد ولو وهماً ، إلا أن يوجبه أو يجبره العقل من جهة الاحتياط في تحصيل
المراد ، حيث يؤمن في الطرف الأخر من الفساد ، فينتهي إلى العلم.
أو يجعله الشرع
مداراً في الحكم ، كما جعل الظنّ والشكّ والوهم مداراً في ثبوت النجاسة والحدث
بخروج المشتبه من البول أو المنيّ قبل الاستبراء.
وكذا احتمال
التذكية في يد المسلمين أو سوقهم ، والتملّك في أيديهم والصحّة في معاملاتهم
ودعاويهم ، ونحو ذلك.
[١] المراد بالأخيرة
هي شهرة الأواسط ، والمتوسطة هي شهرة المتأخّرين ، يعني الأخيرة والمتوسطة بحسب
الترتيب الذكري المار.
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 212