اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 207
البحث
التاسع والثلاثون
في أنّ الأصل أن لا يكون لأحدٍ بعد الله تعالى سلطان على أحد ؛ لتساويهم في
العبوديّة. وليس لأحدٍ من العبيد تسلّط على أمثاله ، بل ليس لغير المالك مطلقاً
سلطان على مملوك من دون إذن مالكه.
فمن أعاره
السلطنة في نبوّةٍ أو إمامةٍ أو علم ، أو علقة نسب أو مصاهرة ، أو توسّط عقد أو
إيقاع أو حيازة أو إرث أو نحوها ، كان له ذلك ، وإلا فلا.
وكذا في
الأفعال ووضع التكاليف ، فلو فوّض الأمر في شيء من التكاليف إلى أحدٍ ففعل دخل [١] ، كما فوّض في
مقام التخيير إلى المكلّف زيادة ما زاد على الثنتين في مواضع التخيير في الفرائض
اليوميّة ، وكيفيّة ما يقال فيها ، وكذا أذكار الركوع والسجود ونحوها ، والصلاة
على النبيّ وإله. فلو نوى القربة بالخصوصيّة كانت في محلّها.
وكذلك في تفويض
الأفعال ، كالإطالة والقصر بالنسبة إلى أفعال الصلاة ، فإنّه لا بأس بقصد
الخصوصيّة ؛ لأنّها تثبت بالوضع والقصد ، ومثل أجزاء القنوت ، حيث فوّض أمرها إلى
المكلّف.
ونحوهما ما دخل
في التشهّد الأوّل والأخير من الدعاء والذكر ، فإنّ كلّما ذُكر فيه يكون مستحبّاً
فيه بمقتضى التفويض ، وينوي به الخصوصيّة ؛ لدخوله فيه بالجعل ، فإن نواه ذكراً أو
دعاءً مطلقاً أُعطي أجرهما مطلقاً ، وإن نواه مقيّداً بالصلاة فقد أَعطي أجر الكون
فيها ، أو بها مع التشهّد أُعطي أجر ذلك.
وإن نوى
الخصوصيّة الأصليّة لو فرض على بعده دون التفويضيّة أخطأ في قصده ، والأقوى صحّة
فعله إن لم يدخل في التشريع.
ويجري ذلك في
مثل الحمد لله ، والتسميع ، والتكبير ، ومسألة السجود ونحوهما ، مع عدم الإتيان
بالموظّف وجميع ما يناجى به الله ؛ فإنّه من زينة الصلاة.