responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 207

البحث التاسع والثلاثون

في أنّ الأصل أن لا يكون لأحدٍ بعد الله تعالى سلطان على أحد ؛ لتساويهم في العبوديّة. وليس لأحدٍ من العبيد تسلّط على أمثاله ، بل ليس لغير المالك مطلقاً سلطان على مملوك من دون إذن مالكه.

فمن أعاره السلطنة في نبوّةٍ أو إمامةٍ أو علم ، أو علقة نسب أو مصاهرة ، أو توسّط عقد أو إيقاع أو حيازة أو إرث أو نحوها ، كان له ذلك ، وإلا فلا.

وكذا في الأفعال ووضع التكاليف ، فلو فوّض الأمر في شي‌ء من التكاليف إلى أحدٍ ففعل دخل [١] ، كما فوّض في مقام التخيير إلى المكلّف زيادة ما زاد على الثنتين في مواضع التخيير في الفرائض اليوميّة ، وكيفيّة ما يقال فيها ، وكذا أذكار الركوع والسجود ونحوها ، والصلاة على النبيّ وإله. فلو نوى القربة بالخصوصيّة كانت في محلّها.

وكذلك في تفويض الأفعال ، كالإطالة والقصر بالنسبة إلى أفعال الصلاة ، فإنّه لا بأس بقصد الخصوصيّة ؛ لأنّها تثبت بالوضع والقصد ، ومثل أجزاء القنوت ، حيث فوّض أمرها إلى المكلّف.

ونحوهما ما دخل في التشهّد الأوّل والأخير من الدعاء والذكر ، فإنّ كلّما ذُكر فيه يكون مستحبّاً فيه بمقتضى التفويض ، وينوي به الخصوصيّة ؛ لدخوله فيه بالجعل ، فإن نواه ذكراً أو دعاءً مطلقاً أُعطي أجرهما مطلقاً ، وإن نواه مقيّداً بالصلاة فقد أَعطي أجر الكون فيها ، أو بها مع التشهّد أُعطي أجر ذلك.

وإن نوى الخصوصيّة الأصليّة لو فرض على بعده دون التفويضيّة أخطأ في قصده ، والأقوى صحّة فعله إن لم يدخل في التشريع.

ويجري ذلك في مثل الحمد لله ، والتسميع ، والتكبير ، ومسألة السجود ونحوهما ، مع عدم الإتيان بالموظّف وجميع ما يناجى به الله ؛ فإنّه من زينة الصلاة.


[١] كذا في النسخ.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست