اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 202
وكذا ما أوجده
الإنسان البالغ العاقل من أقوال أو أفعال ؛ فيبنى فيها على وقوعها على نحو ما وضعت
له ، وعلى وفق الطبيعة التي اتّحدت به ؛ من مسلم مؤمن أو مخالف أو كافر كتابيّ أو
غير كتابيّ.
فتبني أخباره
ودعاويه على الصدق ، وأفعاله وعقوده وإيقاعاته على الصحّة حتّى يقوم شاهد على
الخلاف إلا أن يكون في مقابلته خصم ولا سيّما ما يتعلّق بالمقاصد ونحوها ، ولا
تتعلّق به مشاهدة المشاهد ؛ فإنّه يصدّق مدّعيه ، ويجري الحكم على نحو الدعوى فيه.
فمن ادّعى
القصد بإشارته دون العبث ، أو قصداً خاصّاً لعبادة خاصّة أو معاملة كذلك ، أو
ادّعى العجز عن النطق بألفاظ العبادات أو المعاملات ، أو عن الإتيان بها على وفق
العربيّة فيما تشترط فيه كالطلاق ، أو العجز عن القيام. أو تحصيل الماء في صلاة
النيابة بطريق المعاوضة ، أو عن وطء المرأة بعد أربعة أشهر ، أو قصد النيابة أو
الأصالة ، أو الإحياء أو الحيازة ، إلى غير ذلك ؛ فليس عليه سوى اليمين.
وتفصيل الحال :
أنّ الأصل في جميع الكائنات من جمادات أو نباتات أو حيوانات ، أو عبادات أو عقود أو
إيقاعات ، أو غيرها من إنشاءات أو إخبارات أن تكون على نحو ما غلبت عليه حقيقتها
من التمام في الذات ، وعدم النقص في الصفات ، وعلى طور ما وضعت له مبانيها ، وعلى
وجه يترتّب عليه أثارها فيها على معانيها ، من صدق الأقوال ، وترتب الآثار على
الأفعال.
ويفترق حال الكافر
عن المسلم بوجوه أربعة :
أحدها : أنّ
الصحّة في أفعال الكافر وأقواله إنّما تجري على مذهبه ، وفي المسلم تجري على
الواقع ، فأخذ الجلد المدبوغ من مسلم مخالف قائل بجواز استعمال الجلد الخالي عن
التذكية بالدباغ ، وطهارته به ، أو موافق قائل بها من دون بعض شرائطها ، أو قائل
بتطهّر المتنجّس بالمضاف مع العلم بتطهيره ، ونحو ذلك لا بأس به.
بخلاف الكافر ،
فإنّه لا تُبنى أقواله وأفعاله أصالة أو وكالة إلا على صحّته على
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 202