اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 201
الدار لأصالة عدم قتل زيد ؛ فلا عمل على الأصل فيه.
وأمّا ما كان
من التوابع ، كعصمة الماء التابعة لبقاء الكرّيّة ، أو الاتّصال بالمادّة ، أو
تقاطر المطر ، ونجاسته التابعة لعدمها ، ونجاسة الكافر التابعة لبقاء الكفر ،
وبقاء حكم المتنجّس فينجس ، وعدم التذكية فينجس الماء ، إلى غير ذلك ؛ فإنّها تثبت
لها توابعها الشرعيّة ؛ لأنّ الثابت شرعاً كالثابت عقلاً.
والأحكام من
التوابع ، بخلاف توابع الموضوعات الاتّفاقيّة ؛ لأنّ مقتضى الظاهر من الأدلّة جري
الاستصحاب في التوابع والمتبوعات مطلقاً ، فتحصل المعارضة حينئذٍ إلا فيما قام
الدليل على إلغاء الأصل فيه [١].
ويتسرّى
الاستصحاب إلى كلّ قطعيّ الثبوت (أو ظنّيّة بطريق شرعيّ) [٢] من موضوع أو
حكم عقليين ، أو عاديّين ، أو شرعيّين ، مأخوذين من عقل أو كتاب أو سنّة أو إجماع.
ولو لم يبق
علمه باليقين السابق مع علمه بأنّه كان عالماً ؛ فلا يخلو إمّا أن ينسى طريق علمه
السابق ، أو يذكره (ويتردّد في قابليّته لإفادة العلم) [٣] أو يعلم عدم
قابليته ، والأقوى جري الاستصحاب في القسمين الأوّلين خاصّة.
وأمّا [٤] ما وقع منه من
العمل فيحكم بصحّته ، ما لم يعلم بعدم [٥] مقتضى علمه.
ولو كان الحكم
الثابت أوّلاً بطريق ظنّي ، وجرى الحكم الظاهريّ ؛ فزال الظهور ، بنى على صحّة ما
تقدّم من العمل ، سواء كان عن اجتهاد أو تقليد ، ولو حصل القطع بخلافه أعاد ما
فات.
البحث
السادس والثلاثون
في أنّ الأصل
فيما خلق الله تعالى من الأعيان ؛ من عرض أو جوهر ، حيوان أو غير حيوان صحّته.