responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 179

ثمّ ينبغي أن يعلم أنّ الإخراج قد يكون للأنواع ، وقد يكون للأفراد ، فقد ينحصر النوع ولا تنحصر الأفراد ، فإذا خرج النوع نظر إلى ما بقي من الأنواع ، كما أنّه إذا خرج الفرد نظر إلى ما بقي من الأفراد.

وإخراج الخاصّ المعيّن من المجمل إن كان بوجه النسبة فالإجمال فيهما ، وإن كان بوجه التسمية فالإجمال مخصوص بالمخرج.

ولو كان المخرج مبيّناً للعامّ كما إذا أخرج من عموم العيون عيناً خاصّة من الذهب مثلاً ارتفع الإجمال وصحّ الاستدلال.

البحث الثالث والعشرون

في أنّ منتهى التخصيص إلى محلّ يتحقّق فيه القبح وينكر بحسب العرف والعادة ، وهذا جارٍ في جميع اللغات.

وتحقيق الحال أنّه إن تعلّق بالصفات صحّ الاستثناء لما قلّ منها ، وإن زادت أفراده على أفراد المستثنى منه. وإن تعلّق بالأفراد جاز استثناء الأقلّ منها ، وإن كثرت العنوانات والصفات.

ثمّ إن كانت العلاقة هي الشموليّة والمشموليّة فلا بدّ من بقاء مقدار يقرب إلى الشامل ولا يبعد عنه ، كما أنّ الكلّ لا يحسن استعماله من حيث الكليّة والجزئيّة في الجزء إلا مع قربه منه ؛ فتقبح تسمية الجزء الصغير من حيوان أو جماد باسم الكلّ.

وإذا كانت العلاقة الكبر المعنوي أو الكثرة المعنويّة من باب :

ليس على الله بمستنكَر

أن يجمع العالم في واحد [١]

أو العلّية والمعلوليّة ونحو ذلك أو بني على المجاز في الإسناد فلا مانع.

ومسألة الأعداد ، وأدوات الاستفهام ، والموصولات ، والصفات ، والأبدال ، والتمييزات ، والأحوال ، وسائر القيود لا تتبع في الحكم ؛ لأنّها بمنزلة كلام واحد.


[١] إرشاد القلوب للديلمي ٢ : ١١.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست