اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 178
ونفي الاستواء
ولفظ التحليل والتحريم وباقي الأحكام الخمسة المتعلّقة بالأعيان والمنزلة ،
والتشبيه مصرّحاً أو مضمراً أو بطريق الاستعارة كما في مثل : الطواف بالبيت صلاة ،
والفقاع والعصير خمر ، وكلّما يطلق بوجه الحمل دون ما كان بنحو الوضع مجازاً
كالماء للمضاف ، والصلاة لصلاة الجنازة ، ونحوهما ؛ ينصرف إلى الظاهر من الصفات
والأفعال [١]. فإن لم يكن ظهور عمّت ، كما أنّ الحكم المرتبط بالصفات
يعمّ محالّها مع عدم ظهور البعض ، وإلا خصّت.
البحث
الثاني والعشرون
إخراج المجمل
المتمشّى إجماله إلى ما أُخرج منه لا المختصّ به ؛ لأنّه لا يقضي بالإجمال من
عمومٍ أو إطلاقٍ في جميع اللغات يقتضي إبطال حجيّة الإطلاق والعموم ، لأعلى وجه
العموم ؛ لأنّهما لا يخلوان من أحوال :
أحدها : أن
يكونا موضوعين وضع القاعدة ، كقولهم : «كلّ شيء طاهر» [٢] ، و «كلّ شيء
حلال» [٣] والمخرج منفصل ؛ وهذان لا كلام في حجيّتهما كيف كان المخصّص لهما ، من عقل
أو غيره ، مستفاد من ضرورة أو إجماع أو كتاب أو سنّة.
ثانيها : أن يكونا
مخرجين من مطلق أو عامّ أفرادهما غير محصورة ، والمخرج محصور ، نسبته إليه كنسبة
المعدوم إلى الموجود ، مسمّى أو منسوباً بنسبة الكسر ، والمخرج منفصل أيضاً من
إجماع أو عقل أو خبر ونحوها. والظاهر عدم التأمّل في الحجيّة.
ثالثها : أن
يكونا كذلك ، والمخرج متّصل ، ويقوى لحوقه بما سبق.
رابعها : أن
يكونا كذلك ، والمخرج غير محصور ، ويقوى القول بعدم الحجيّة هنا.
خامسها : أن
يكونا محصوراً من محصور ، ويقوى الحكم ههنا بالإجمال.