اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 148
أنّ الهَجر يوجب على المستدلّ بيان التاريخ ، ولم يذكر ذلك أصلاً.
مع أنّه مع
التعويل على احتمال الهجر يتمشّى مثله في كثير من ألفاظ اللغة ، فالقول به كالقول
بالبقاء على المعاني اللغويّة ، أو بأنّها في زمن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم معانٍ مجازيّة ، وإنّما صارت حقائق في أواسط أزمنة
الأئمّة عليهمالسلام أو أواخرها بالهجر حريّ بالهجر.
ثمّ على القول
بمجازيّة هذه المعاني لا بدّ من تقديمها على غيرها من المجازات ؛ للإجماع على ذلك
من غير نكير.
ثمّ لو لم يثبت
الوضع ثبت وجوب العمل [١] كما في كثير من الألفاظ التي جعل الشارع حكمها حكم
الأسباب ، من غير اقتضاء دلالة الخطاب.
البحث
الثالث
في أنّ مقتضى
القاعدة في التخاطب حمل كلام المتكلّم في مكالمته ، أو المرسِل في رسالته ، أو
الكاتب في كتابته على مصطلحه ، وعلى ما وضع له في لغته ، أو عُرفه العامّ أو
الخاصّ في جميع أخباره وأحكامه ؛ دون المخاطَب في باب المخاطبة ، أو المرسَل إليه
في باب الرسالة ، أو المكتوب إليه في باب الكتابة.
ويجري نحوه في
الترجيح في سوق [٢] الكلام في الخطاب ورسم الكتاب ، فيجري الإنسان في جميع
أقواله كأفعاله على عادته وطريقته ، وذلك ظاهر فيما يتعلّق بنفسه.
وأمّا ما
يتعلّق بغيره فلا يفعل ولا يتكلّم إلا بما يترتّب عليه غرض الغير أو فهمه ؛ فإن
جامَعَ حصول الغرض البقاء على العادة لم يعدل عن عادته ، وإلا عدل عنها لمقتضى
الحكمة والسلامة عن السفه.
فمن ألقى إلى
شخص خطاباً ، وكان مخالفاً له في اللسان ، فإن علم أو شكّ في