responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 148

أنّ الهَجر يوجب على المستدلّ بيان التاريخ ، ولم يذكر ذلك أصلاً.

مع أنّه مع التعويل على احتمال الهجر يتمشّى مثله في كثير من ألفاظ اللغة ، فالقول به كالقول بالبقاء على المعاني اللغويّة ، أو بأنّها في زمن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم معانٍ مجازيّة ، وإنّما صارت حقائق في أواسط أزمنة الأئمّة عليهم‌السلام أو أواخرها بالهجر حريّ بالهجر.

ثمّ على القول بمجازيّة هذه المعاني لا بدّ من تقديمها على غيرها من المجازات ؛ للإجماع على ذلك من غير نكير.

ثمّ لو لم يثبت الوضع ثبت وجوب العمل [١] كما في كثير من الألفاظ التي جعل الشارع حكمها حكم الأسباب ، من غير اقتضاء دلالة الخطاب.

البحث الثالث

في أنّ مقتضى القاعدة في التخاطب حمل كلام المتكلّم في مكالمته ، أو المرسِل في رسالته ، أو الكاتب في كتابته على مصطلحه ، وعلى ما وضع له في لغته ، أو عُرفه العامّ أو الخاصّ في جميع أخباره وأحكامه ؛ دون المخاطَب في باب المخاطبة ، أو المرسَل إليه في باب الرسالة ، أو المكتوب إليه في باب الكتابة.

ويجري نحوه في الترجيح في سوق [٢] الكلام في الخطاب ورسم الكتاب ، فيجري الإنسان في جميع أقواله كأفعاله على عادته وطريقته ، وذلك ظاهر فيما يتعلّق بنفسه.

وأمّا ما يتعلّق بغيره فلا يفعل ولا يتكلّم إلا بما يترتّب عليه غرض الغير أو فهمه ؛ فإن جامَعَ حصول الغرض البقاء على العادة لم يعدل عن عادته ، وإلا عدل عنها لمقتضى الحكمة والسلامة عن السفه.

فمن ألقى إلى شخص خطاباً ، وكان مخالفاً له في اللسان ، فإن علم أو شكّ في


[١] في «ح» : الحمل.

[٢] في «م» : صوغ ، وفي «ح» : موضوع.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست