اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 149
عدم فهمه كلّمه بلسانه ، ولم يتجشّم أن يترجم [١] له بعد
المخاطبة بما [٢] لا يفهمه ، ولو مع الاحتمال ، ويجري ذلك في السامعين له
المطلوب أفهامهم ومن يصل إليهم الخطاب.
وإن علم فهمه ،
إمّا لجامعيّته بين الموافق والمخالف ، أو لأنّه يفهم الخطاب ولا يستطيع ردّ
الجواب ، بقي إنشاء الخطاب على عادته ، ولم يلحظ مصطلح المخاطب ، ولا مكان التخاطب
، ولا من يسمع الخطاب.
ولذلك لا ترى
في الأخبار النبويّة والإماميّة ما يشتمل على غير العربيّة ؛ لأنّ من يتردّد من
العجم إلى الأئمّة عليهمالسلام ليس إلا من العلماء والعارفين ؛ وهم يفهمون لسان العرب.
فإذا وردت
علينا رواية خُوطب بها من لم يكن موافقاً باللسان وجهلنا المقام ، بنيناها على
مصطلح الإمام عليهالسلام ، إلا أن تقوم قرينة على إرادة المخاطِب قرائن تدلّ على
مراعاة المخاطَب والبلد ، أو السامعين.
ولا تنتقض هذه
القاعدة إلا بحكم الشارع بطرح مدلولها ، وإخراجها عن مفادها ، وتنزيلها على غيره ،
فتكون من قبيل الأسباب ، لا من مقتضيات الخطاب ، كحكمه بتنزيل الوصيّة بالجزء على
العشر أو السبع ، والسهم على الثمن أو السدس ، على اختلاف القولين في المقامين ،
ويقوى رجحان الأوّلين ، والشيء على السدس.
ولو لا حكم
الشارع بالتنزيل لأغنى في العمل بالوصيّة الإتيان بأقلّ القليل (ولا يتسرّى الحكم
إلى النذر وشبهه ، ولا الإذن والتوكيل) [٣].
وكحكمه بأنّ من
نذر أن يتصدّق بمال كثير ، ينزّل الكثير في نذره على الثمانين ، وبأنّ من نذر أن
يعتق كلّ مملوك قديم ، ينزّل القديم في نذره على من مضى على ملكيّته ستّة أشهر
فصاعداً ، وبأنّ من نذر صوم زمان وأطلق ، نزّل على خمسة أشهر أو ستّة أشهر.