responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 149

عدم فهمه كلّمه بلسانه ، ولم يتجشّم أن يترجم [١] له بعد المخاطبة بما [٢] لا يفهمه ، ولو مع الاحتمال ، ويجري ذلك في السامعين له المطلوب أفهامهم ومن يصل إليهم الخطاب.

وإن علم فهمه ، إمّا لجامعيّته بين الموافق والمخالف ، أو لأنّه يفهم الخطاب ولا يستطيع ردّ الجواب ، بقي إنشاء الخطاب على عادته ، ولم يلحظ مصطلح المخاطب ، ولا مكان التخاطب ، ولا من يسمع الخطاب.

ولذلك لا ترى في الأخبار النبويّة والإماميّة ما يشتمل على غير العربيّة ؛ لأنّ من يتردّد من العجم إلى الأئمّة عليهم‌السلام ليس إلا من العلماء والعارفين ؛ وهم يفهمون لسان العرب.

فإذا وردت علينا رواية خُوطب بها من لم يكن موافقاً باللسان وجهلنا المقام ، بنيناها على مصطلح الإمام عليه‌السلام ، إلا أن تقوم قرينة على إرادة المخاطِب قرائن تدلّ على مراعاة المخاطَب والبلد ، أو السامعين.

ولا تنتقض هذه القاعدة إلا بحكم الشارع بطرح مدلولها ، وإخراجها عن مفادها ، وتنزيلها على غيره ، فتكون من قبيل الأسباب ، لا من مقتضيات الخطاب ، كحكمه بتنزيل الوصيّة بالجزء على العشر أو السبع ، والسهم على الثمن أو السدس ، على اختلاف القولين في المقامين ، ويقوى رجحان الأوّلين ، والشي‌ء على السدس.

ولو لا حكم الشارع بالتنزيل لأغنى في العمل بالوصيّة الإتيان بأقلّ القليل (ولا يتسرّى الحكم إلى النذر وشبهه ، ولا الإذن والتوكيل) [٣].

وكحكمه بأنّ من نذر أن يتصدّق بمال كثير ، ينزّل الكثير في نذره على الثمانين ، وبأنّ من نذر أن يعتق كلّ مملوك قديم ، ينزّل القديم في نذره على من مضى على ملكيّته ستّة أشهر فصاعداً ، وبأنّ من نذر صوم زمان وأطلق ، نزّل على خمسة أشهر أو ستّة أشهر.


[١] في «ح» : يزحم.

[٢] في «س» ، «م» : لما.

[٣] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست