اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 92
إشكال من حيث إن القرعة وسيلة إلى تعيين الحق و قد قارنها الرضا.
و يجزي
القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة رد.
و لا بد من
اثنين في قسمة الرد لأنها تتضمن تقويما فلا ينفرد به الواحد و يسقط اعتبار الثاني
مع رضا الشريك.
و أجرة
القسام من بيت المال فإن لم يكن إمام أو كان و لا سعة في بيت المال كانت أجرته على
المتقاسمين.
فإن استأجره
كل واحد بأجرة معينة فلا بحث و إن استأجروه في عقد واحد و لم يعينوا نصيب كل واحد
من الأجرة لزمتهم الأجرة بالحصص و كذا لو لم يقدروا أجرة كان له أجرة المثل عليهم
بالحصص لا بالسوية.
الثاني في
المقسوم
و هو إما
متساوي الأجزاء كذوات الأمثال مثل الحبوب و الأدهان أو متفاوتها كالأشجار و
العقار.
فالأول يجبر
الممتنع مع مطالبة الشريك بالقسمة لأن الإنسان له ولاية الانتفاع بماله و الانفراد
أكمل نفعا و يقسم كيلا و وزنا متساويا و متفاضلا ربويا كان أو غيره لأن القسمة
تمييز حق لا بيع.
و الثاني
إما أن يستضر الكل أو البعض أو لا يستضر أحدهم.
و في الأول
لا يجبر الممتنع كالجواهر و العضائد الضيقة.
و في الثاني
إن التمس المستضر أجبر من لا يتضرر و إن امتنع المتضرر لم يجبر.
و يتحقق
الضرر المانع من الإجبار بعدم الانتفاع بالنصيب بعد القسمة و قيل بنقصان القيمة و
هو أشبه و للشيخ قولان.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 92