responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 92

إشكال من حيث إن القرعة وسيلة إلى تعيين الحق و قد قارنها الرضا.

و يجزي القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة رد.

و لا بد من اثنين في قسمة الرد لأنها تتضمن تقويما فلا ينفرد به الواحد و يسقط اعتبار الثاني مع رضا الشريك.

و أجرة القسام من بيت المال فإن لم يكن إمام أو كان و لا سعة في بيت المال كانت أجرته على المتقاسمين.

فإن استأجره كل واحد بأجرة معينة فلا بحث و إن استأجروه في عقد واحد و لم يعينوا نصيب كل واحد من الأجرة لزمتهم الأجرة بالحصص و كذا لو لم يقدروا أجرة كان له أجرة المثل عليهم بالحصص لا بالسوية.

الثاني في المقسوم

و هو إما متساوي الأجزاء كذوات الأمثال مثل الحبوب و الأدهان أو متفاوتها كالأشجار و العقار.

فالأول يجبر الممتنع مع مطالبة الشريك بالقسمة لأن الإنسان له ولاية الانتفاع بماله و الانفراد أكمل نفعا و يقسم كيلا و وزنا متساويا و متفاضلا ربويا كان أو غيره لأن القسمة تمييز حق لا بيع.

و الثاني إما أن يستضر الكل أو البعض أو لا يستضر أحدهم.

و في الأول لا يجبر الممتنع كالجواهر و العضائد الضيقة.

و في الثاني إن التمس المستضر أجبر من لا يتضرر و إن امتنع المتضرر لم يجبر.

و يتحقق الضرر المانع من الإجبار بعدم الانتفاع بالنصيب بعد القسمة و قيل بنقصان القيمة و هو أشبه و للشيخ قولان.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست