responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 91

و لو لم يكن عليه بالحق شاهد قيل لا يلزم الإشهاد و لو قيل يلزم كان حسنا حسما لمادة المنازعة أو كراهية لتوجه اليمين.

الثالثة لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء

لأنها حجة له لو خرج المقبوض مستحقا و كذا القول في البائع إذا التمس المشتري كتاب الأصل لأنه حجة له على البائع الأول بالثمن لو خرج المبيع مستحقا

الفصل الثاني في لواحق من أحكام القسمة

و النظر في القاسم و المقسوم و الكيفية و اللواحق

أما الأول

ف‌ يستحب للإمام أن ينصب قاسما كما كان لعلي ع.

و يشترط فيه البلوغ و كمال العقل و الإيمان و العدالة و المعرفة بالحساب و لا يشترط الحرية.

و لو تراضى الخصمان بقاسم لم تشترط العدالة و في التراضي بقسمة الكافر نظر أقربه الجواز كما لو تراضيا بأنفسهما من غير قاسم.

و المنصوب من قبل الإمام تمضي قسمته بنفس القرعة و لا يشترط رضاهما بعدها و في غيره يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة و في هذا

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست