responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 9

فعتق المملوك قبل القسمة شارك إن كان مساويا و انفرد إن كان أولى.

و لو كان عتقه بعد القسمة لم يكن له نصيب و كذا لو كان المستحق للتركة واحدا لم يستحق العبد بعتقه نصيبا و إذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك اشتري المملوك من التركة و أعتق و أعطي بقية المال.

و يقهر المالك على بيعه و لو قصر المال عن ثمنه قيل يفك بما وجد و يسعى في الباقي و قيل لا يفك و يكون الميراث للإمام و هو الأظهر.

و كذا لو ترك وارثين أو أكثر و قصر نصيب كل واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته لم يفك أحدهم و كان الميراث للإمام و لو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته و منع بقدر رقيته و كذا يورث منه و حكم الأمة كذلك.

مسألتان

الأولى يفك الأبوان للإرث إجماعا و في الأولاد تردد

أظهره أنهم يفكون و هل يفك من عدا الآباء و الأولاد الأظهر لا و قيل يفك كل وارث و لو كان زوجا أو زوجة و الأول أولى.

الثانية أم الولد لا ترث و كذا المدبر

و لو كان وارثا من مدبره و كذا المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد شيئا.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست