responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 8

و لو كان القتل خطأ ورث على الأشهر و خرج المفيد رحمه الله وجها آخر هو المنع من الدية و هو حسن و الأول أشبه و يستوي في ذلك الأب و الولد و غيرهما من ذوي الأنساب و الأسباب.

و لو لم يكن وارث سوى القاتل كان الميراث لبيت المال و لو قتل أباه و للقاتل ولد ورث جده إذا لم يكن هناك ولد للصلب و لم يمنع من الميراث بجناية أبيه و لو كان للقاتل وارث كافر منعا جميعا و كان الميراث للإمام و لو أسلم الكافر كان الميراث له و المطالبة إليه و فيه قول آخر.

و هنا مسائل

الأولى إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام

فله المطالبة بالقود أو الدية مع التراضي و ليس له العفو.

الثانية الدية في حكم مال المقتول يقضى منها دينه و يخرج منها وصاياه

سواء قتل عمدا فأخذت الدية أو خطأ.

الثالثة يرث الدية كل مناسب و مسابب عدا من يتقرب بالأم

فإن فيهم خلافا و لا يرث أحد الزوجين القصاص و لو وقع التراضي بالدية ورثا نصيبهما منها.

و أما الرق

ف‌ يمنع في الوارث و الموروث فمن مات و له وارث حر و آخر مملوك فالميراث للحر و إن بعد دون الرق و إن قرب و لو كان الوارث رقا و له ولد حر لم يمنع الولد برق أبيه و لو كان الوارث اثنين فصاعدا

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست