responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 88

لا يقال فتوى الأصحاب أنه لا يجوز كتاب قاض إلى قاض و لا العمل به (و رواية طلحة بن زيد و السكوني عن أبي عبد الله ع:

أن عليا ع كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض لا في حد و لا غيره حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات) لأنا نجيب عن الأول بمنع دعوى الإجماع على خلاف موضع النزاع لأن المنع من العمل بكتاب قاض إلى قاض ليس منعا من العمل بحكم الحاكم مع ثبوته.

و نحن نقول ف‌ لا عبرة عندنا بالكتاب مختوما كان أو مفتوحا و إلى جواز ما ذكرنا أومأ الشيخ أبو جعفر رحمه الله في الخلاف.

و نجيب عن الرواية بالطعن في سندها فإن طلحة بتري و السكوني عامي و مع تسليمها نقول بموجبها فإنا لا نعمل بالكتاب أصلا و لو شهد به ف‌ كأن الكتاب ملغى.

إذا عرفت هذا فالعمل بذلك مقصور على حقوق الناس دون الحدود و غيرها من حقوق الله.

ما ينهى إلى الحاكم

ثم ما ينهى إلى الحاكم أمران أحدهما حكم وقع بين متخاصمين و الثاني إثبات دعوى مدع على غائب.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست