اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 87
و أما القول مشافهة
فهو أن يقول
للآخر حكمت بكذا أو أنفذت أو أمضيت ففي القضاء به تردد نص الشيخ في الخلاف أنه لا
يقبل.
و أما
الشهادة
فإن شهدت
البينة ب الحكم و بإشهاده إياهما على حكمه تعين القبول لأن ذلك مما تمس الحاجة
إليه إذ احتياج أرباب الحقوق إلى إثباتها في البلاد المتباعدة غالب و تكليف شهود
الأصل التنقل متعذر أو متعسر.
فلا بد من
وسيلة إلى استيفائها مع تباعد الغرماء و لا وسيلة إلا رفع الأحكام إلى الحكام و
أتم ذلك احتياطا ما صورناه.
لا يقال
يتوصل إلى ذلك بالشهادة على شهود الأصل لأنا نقول قد لا يساعد شهود الفرع على
التنقل و الشهادة الثالثة لا تسمع.
و لأنه لو
لم يشرع إنهاء الأحكام بطلت الحجج مع تطاول المدد و لأن المنع من ذلك يؤدي إلى
استمرار الخصومة في الواقعة الواحدة بأن يرافعه المحكوم عليه إلى آخر فإن لم ينفذ
الثاني ما حكم به الأول اتصلت المنازعة و لأن الغريمين لو تصادقا أن حاكما حكم
عليهما ألزمهما الحاكم ما حكم الأول فكذا لو قامت البينة لأنها تثبت ما لو أقر
الغريم به لزم.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 87