اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 76
حلفت و إلا جعلتك ناكلا و يكرر ذلك ثلاثا استظهارا لا فرضا فإن أصر
قيل يقضي عليه ب النكول و قيل بل يرد اليمين على المدعي فإن حلف ثبت حقه و إن
امتنع سقط و الأول أظهر و هو المروي.
و لو بذل
المنكر يمينه بعد النكول لم يلتفت إليه.
و لو كان
للمدعي بينة لم يقل الحاكم أحضرها لأن الحق له.
و قيل يجوز
و هو حسن و مع حضورها لا يسألها الحاكم ما لم يلتمس المدعي.
و مع
الإقامة بالشهادة لا يحكم إلا بمسألة المدعي أيضا و بعد أن يعرف عدالة البينة و
يقول هل عندك جرح فإن قال نعم و سأل الإنظار في إثباته أنظره ثلاثا فإن تعذر الجرح
حكم بعد سؤال المدعي.
و لا يستحلف
المدعي مع البينة إلا أن تكون الشهادة على ميت فيستحلف على بقاء الحق في ذمته
استظهارا.
و لو شهدت
على صبي أو مجنون أو غائب ففي ضم اليمين إلى البينة تردد أشبهه أنه لا يمين و يدفع
الحاكم من مال الغائب قدر الحق بعد تكفيل القابض بالمال و لو ذكر المدعي أن له
بينة غائبة خيره الحاكم بين الصبر و بين إحلاف الغريم و ليس له ملازمته و لا
مطالبته بكفيل.
و أما
السكوت
فإن اعتمده
ألزم الجواب فإن عاند حبس حتى يبين
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 76