responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 76

حلفت و إلا جعلتك ناكلا و يكرر ذلك ثلاثا استظهارا لا فرضا فإن أصر قيل يقضي عليه ب‌ النكول و قيل بل يرد اليمين على المدعي فإن حلف ثبت حقه و إن امتنع سقط و الأول أظهر و هو المروي.

و لو بذل المنكر يمينه بعد النكول لم يلتفت إليه.

و لو كان للمدعي بينة لم يقل الحاكم أحضرها لأن الحق له.

و قيل يجوز و هو حسن و مع حضورها لا يسألها الحاكم ما لم يلتمس المدعي.

و مع الإقامة بالشهادة لا يحكم إلا بمسألة المدعي أيضا و بعد أن يعرف عدالة البينة و يقول هل عندك جرح فإن قال نعم و سأل الإنظار في إثباته أنظره ثلاثا فإن تعذر الجرح حكم بعد سؤال المدعي.

و لا يستحلف المدعي مع البينة إلا أن تكون الشهادة على ميت فيستحلف على بقاء الحق في ذمته استظهارا.

و لو شهدت على صبي أو مجنون أو غائب ففي ضم اليمين إلى البينة تردد أشبهه أنه لا يمين و يدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحق بعد تكفيل القابض بالمال و لو ذكر المدعي أن له بينة غائبة خيره الحاكم بين الصبر و بين إحلاف الغريم و ليس له ملازمته و لا مطالبته بكفيل.

و أما السكوت

فإن اعتمده ألزم الجواب فإن عاند حبس حتى يبين

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست