اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 75
و لو ادعى الإعسار كشف عن حاله فإن استبان فقره أنظره و في تسليمه
إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه روايتان أشهرهما الإنظار حتى يوسر و هل يحبس حتى
يتبين حاله فيه تفصيل ذكر في باب المفلس.
و أما
الإنكار
فإذا قال لا
حق له علي فإن كان المدعي يعلم أنه موضع المطالبة بالبينة فالحاكم بالخيار إن شاء
قال للمدعي أ لك بينة و إن شاء سكت أما إذا كان المدعي لا يعلم أنه موضع المطالبة
بالبينة وجب أن يقول الحاكم ذلك أو معناه فإن لم يكن له بينة عرفه الحاكم أن له
اليمين.
و لا يحلف
المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي لأنه حق له فيتوقف استيفاؤه على المطالبة و لو
تبرع هو أو تبرع الحاكم بإحلافه لم يعتد بتلك اليمين و أعادها الحاكم إن التمس
المدعي.
ثم المنكر
إما أن يحلف أو يرد أو ينكل.
فإن حلف
سقطت الدعوى و لو ظفر المدعي بعد ذلك بمال الغريم لم يحل له مقاصته و لو عاود
المطالبة أثم و لم تسمع دعواه و لو أقام بينة بما حلف عليه المنكر لم تسمع و قيل
يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط الحق باليمين و قيل إن نسي بينة سمعت و إن أحلف
و الأول هو المروي و كذا لو أقام بعد الإحلاف شاهدا و بذل معه اليمين و هنا أولى
أما لو أكذب الحالف نفسه جاز مطالبته و حل مقاصته مما يجده له مع امتناعه عن
التسليم.
و إن رد
اليمين على المدعي لزمه الحلف و لو نكل سقطت دعواه و إن نكل المنكر بمعنى أنه لم
يحلف و لم يرد قال الحاكم إن
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 75