responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 75

و لو ادعى الإعسار كشف عن حاله فإن استبان فقره أنظره و في تسليمه إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه روايتان أشهرهما الإنظار حتى يوسر و هل يحبس حتى يتبين حاله فيه تفصيل ذكر في باب المفلس.

و أما الإنكار

فإذا قال لا حق له علي فإن كان المدعي يعلم أنه موضع المطالبة بالبينة فالحاكم بالخيار إن شاء قال للمدعي أ لك بينة و إن شاء سكت أما إذا كان المدعي لا يعلم أنه موضع المطالبة بالبينة وجب أن يقول الحاكم ذلك أو معناه فإن لم يكن له بينة عرفه الحاكم أن له اليمين.

و لا يحلف المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي لأنه حق له فيتوقف استيفاؤه على المطالبة و لو تبرع هو أو تبرع الحاكم بإحلافه لم يعتد بتلك اليمين و أعادها الحاكم إن التمس المدعي.

ثم المنكر إما أن يحلف أو يرد أو ينكل.

فإن حلف سقطت الدعوى و لو ظفر المدعي بعد ذلك بمال الغريم لم يحل له مقاصته و لو عاود المطالبة أثم و لم تسمع دعواه و لو أقام بينة بما حلف عليه المنكر لم تسمع و قيل يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط الحق باليمين و قيل إن نسي بينة سمعت و إن أحلف و الأول هو المروي و كذا لو أقام بعد الإحلاف شاهدا و بذل معه اليمين و هنا أولى أما لو أكذب الحالف نفسه جاز مطالبته و حل مقاصته مما يجده له مع امتناعه عن التسليم.

و إن رد اليمين على المدعي لزمه الحلف و لو نكل سقطت دعواه و إن نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف و لم يرد قال الحاكم إن

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست