responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 70

الرابعة عشرة لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد

و هو أن يداخله في التلفظ بالشهادة أو يتعقبه بل يكف عنه حتى ينهي ما عنده و إن تردد و لو توقف في الشهادة لم يجز له ترغيبه إلى الإقدام على الإقامة و لا تزهيده في إقامتها و كذا لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن الإقرار لأنه ظلم لغريمه و يجوز ذلك في حقوق الله تعالى (: فإن الرسول ص قال لماعز عند اعترافه بالزنى لعلك قبلتها لعلك لمستها) و هو تعريض بإيثار الاستتار.

الخامسة عشرة يكره أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه

. السادسة عشرة الرشوة حرام على آخذها

و يأثم الدافع لها إن توصل بها إلى الحكم له بالباطل و لو كان إلى حق لم يأثم و يجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها و لو تلفت قبل وصولها إليه ضمنها له.

السابعة عشرة إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم أحضره إذا كان حاضرا

سواء كان حرر المدعي دعواه أو لم يحررها أما لو كان غائبا لم يعده الحاكم حتى يحرر الدعوى و الفرق لزوم المشقة في الثاني و عدمها في الأول هذا إذا كان في بعض مواضع

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست