responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 69

و ينبغي أن يكون السؤال عن التزكية سرا فإنه أبعد من التهمة و يثبت مطلقة و يفتقر إلى المعرفة الباطنة المتقادمة و لا يثبت الجرح إلا مفسرا و في الخلاف يثبت مطلقا و لا يحتاج الجرح إلى تقادم المعرفة و يكفي العلم بموجب الجرح و لو اختلف الشهود في الجرح و التعديل قدم الجرح لأن ه شهادة بما يخفى عن الآخرين و لو تعارضت البينتان في الجرح و التعديل قال في الخلاف وقف الحاكم و لو قيل يعمل على الجرح كان حسنا

التاسعة لا بأس بتفريق الشهود

و يستحب فيمن لا قوة عنده.

العاشرة لا يشهد شاهد بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة

أو أن يشيع ذلك في الناس شياعا موجبا للعلم و لا يعول على سماع ذلك من الواحد و العشرة لعدم اليقين بخبرهم و لو ثبت عدالة الشاهد حكم باستمرار عدالته حتى يتبين ما ينافيها و قيل إن مضت مدة يمكن تغير حال الشاهد فيها استأنف البحث عنه و لا حد لذلك بل بحسب ما يراه الحاكم.

الحادية عشرة ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع و وثائقه و حججه

و يكتب عليها فإذا اجتمع ما لشهر كتب عليه من شهر كذا.

فإذا اجتمع ما لسنة جمعه ثم كتب عليه قضاء سنة كذا.

الثانية عشرة كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر

ف‌ إن حمل له من بيت المال ما يصرفه في ذلك وجب عليه الكتابة و كذا إن أحضر الملتمس ذلك من خاصه و لا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصه.

الثالثة عشرة يكره للحاكم أن يعنت الشهود

إذا كانوا من

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست