responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 67

و أن يتولى البيع و الشراء لنفسه و كذا الحكومة.

و أن يستعمل الانقباض المانع من اللحن بالحجة و كذا يكره اللين الذي لا يؤمن معه من جرأة الخصوم.

و يكره أن يرتب للشهادة قوما دون غيرهم و قيل يحرم لاستواء العدول في موجب القبول و لأن في ذلك مشقة على الناس بما يلحق من كلفة الاقتصار.

و هنا مسائل

الأولى الإمام ع يقضي بعلمه مطلقا و غيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس

و في حقوق الله سبحانه على قولين أصحهما القضاء و يجوز أن يحكم في ذلك كله من غير حضور شاهد يشهد الحكم.

الثانية إذا أقام المدعي بينة و لم يعرف الحاكم عدالتها

فالتمس المدعي حبس المنكر ليعدلها قال الشيخ يجوز حبسه لقيام البينة بما ادعاه و فيه إشكال من حيث لم يثبت بتلك البينة حتى يوجب العقوبة.

الثالثة لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال و أمر بحبسه فعند حضور الحاكم الثاني ينظر

فإن كان الحكم موافقا للحق ألزم و إلا أبطله سواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا و كذا كل حكم قضى به الأول و بان للثاني فيه الخطأ فإنه ينقضه و كذا لو حكم هو

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست