اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 67
و أن يتولى البيع و الشراء لنفسه و كذا الحكومة.
و أن يستعمل
الانقباض المانع من اللحن بالحجة و كذا يكره اللين الذي لا يؤمن معه من جرأة
الخصوم.
و يكره أن
يرتب للشهادة قوما دون غيرهم و قيل يحرم لاستواء العدول في موجب القبول و لأن في
ذلك مشقة على الناس بما يلحق من كلفة الاقتصار.
و هنا
مسائل
الأولى
الإمام ع يقضي بعلمه مطلقا و غيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس
و في حقوق
الله سبحانه على قولين أصحهما القضاء و يجوز أن يحكم في ذلك كله من غير حضور شاهد
يشهد الحكم.
الثانية
إذا أقام المدعي بينة و لم يعرف الحاكم عدالتها
فالتمس
المدعي حبس المنكر ليعدلها قال الشيخ يجوز حبسه لقيام البينة بما ادعاه و فيه
إشكال من حيث لم يثبت بتلك البينة حتى يوجب العقوبة.
الثالثة
لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال و أمر بحبسه فعند حضور الحاكم الثاني ينظر
فإن كان
الحكم موافقا للحق ألزم و إلا أبطله سواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا و كذا
كل حكم قضى به الأول و بان للثاني فيه الخطأ فإنه ينقضه و كذا لو حكم هو
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 67