responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 66

و يحضر من أهل العلم من يشهد حكمه فإن أخطأ نبهوه لأن المصيب عندنا واحد و يخاوضهم فيما يستبهم من المسائل النظرية لتقع الفتوى مقررة و لو أخطأ فأتلف لم يضمن و كان على بيت المال.

و إذا تعدى أحد الغريمين سنن الشرع عرفه خطأه بالرفق فإن عاود زجره فإن عاد أدبه بحسب حاله مقتصرا على ما يوجب لزوم النمط.

و الآداب المكروهة

أن يتخذ حاجبا وقت القضاء.

و أن يجعل المسجد مجلسا للقضاء دائما و لا يكره لو اتفق نادرا و قيل لا يكره مطلقا التفاتا إلى ما عرف من قضاء علي ع بجامع الكوفة.

و أن يقضي و هو غضبان و كذا يكره مع كل وصف يساوي الغضب في شغل النفس كالجوع و العطش و الغم و الفرح و الوجع و مدافعة الأخبثين و غلبة النعاس و لو قضى و الحال هذه نفذ إذا وقع حقا.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست