responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 47

نصيب الأمومة من الأصل فإن لم يكن مشارك كالأب فالباقي يرد عليها بالأمومة.

و كذا بنت هي زوجة لها الثمن و النصف و الباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن مشارك و لو كان أبوان كان لهما السدسان و لها الثمن و النصف و ما يفضل يرد عليها بالقرابة و على الأبوين.

و كذا أخت هي زوجة لها الربع و النصف و الباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن مشارك.

و لو اجتمع السببان و أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع مثل بنت هي أخت من أم ف‌ لها نصيب البنت دون الأخت لأنه لا ميراث عندنا لأخت مع بنت.

و كذا بنت هي بنت بنت لها نصيب البنت دون بنت البنت.

و كذا عمة هي أخت من أب لها نصيب الأخت دون العمة و كذا عمة هي بنت عمة لها نصيب العمة.

مسألتان

الأولى المسلم لا يرث بالسبب الفاسد

فلو تزوج محرمة لم يتوارثا سواء كان تحريمها متفقا عليه كالأم من الرضاع أو

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست