اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 46
الفصل الرابع في ميراث المجوسي
المجوسي قد
ينكح المحرمات بشبهة دينه فيحصل له النسب الصحيح و الفاسد و السبب الصحيح و
الفاسد.
و نعني
بالفاسد ما يكون عن نكاح محرم عندنا لا عندهم كما إذا نكح أمه فأولدها ولدا فنسب
الولد فاسد و سبب زوجيتها فاسد.
فمن الأصحاب
من لا يورثه إلا بالصحيح من النسب و السبب و هو المحكي عن يونس بن عبد الرحمن و
متابعيه.
و منهم من
يورثه بالنسب صحيحه و فاسده و بالسبب الصحيح لا الفاسد و هو اختيار الفضل بن شاذان
من القدماء و من تابعه و مذهب شيخنا المفيد رحمه الله و هو حسن.
و الشيخ أبو
جعفر رحمه الله يورث بالأمرين صحيحهما و فاسدهما و على هذا القول لو اجتمع الأمران
لواحد ورث بهما مثل أم هي زوجة لها نصيب الزوجية و هو الربع مع عدم الولد و الثلث
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 46