responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 46

الفصل الرابع في ميراث المجوسي

المجوسي قد ينكح المحرمات بشبهة دينه فيحصل له النسب الصحيح و الفاسد و السبب الصحيح و الفاسد.

و نعني بالفاسد ما يكون عن نكاح محرم عندنا لا عندهم كما إذا نكح أمه فأولدها ولدا فنسب الولد فاسد و سبب زوجيتها فاسد.

فمن الأصحاب من لا يورثه إلا بالصحيح من النسب و السبب و هو المحكي عن يونس بن عبد الرحمن و متابعيه.

و منهم من يورثه بالنسب صحيحه و فاسده و بالسبب الصحيح لا الفاسد و هو اختيار الفضل بن شاذان من القدماء و من تابعه و مذهب شيخنا المفيد رحمه الله و هو حسن.

و الشيخ أبو جعفر رحمه الله يورث بالأمرين صحيحهما و فاسدهما و على هذا القول لو اجتمع الأمران لواحد ورث بهما مثل أم هي زوجة لها نصيب الزوجية و هو الربع مع عدم الولد و الثلث

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست