responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 36

النظر الثالث في اللواحق

و أما اللواحق فأربعة فصول

الفصل الأول في ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا

أما ولد الملاعنة

يرث ولد الملاعنة ولده و أمه للأم السدس و الباقي للولد للذكر سهمان و للأنثى سهم و لو لم يكن ولد كان المال لأمه الثلث بالتسمية و الباقي بالرد (و في رواية: ترث الثلث و الباقي للإمام) لأنه الذي يعقل عنه و الأول أشهر.

و مع عدم الأم و الولد يرثه الإخوة للأم و أولادهم و الأجداد لها و إن علوا و يترتبون الأقرب فالأقرب.

و مع عدمهم يرثه الأخوال و الخالات و أولادهم على ترتيب الإرث و في كل هذه المراتب يرث الذكر و الأنثى سواء فإن عدم قرابة

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست