حرب فهو للإمام أيضا و ما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين و مع عدمهم يقسم في الفقراء من المسلمين.
الثانية ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب
إن كان في زمان الهدنة أعيد عليهم و إن لم يكن كان لآخذه و فيه الخمس.
الثالثة من مات من أهل الحرب و خلف مالا فماله للإمام
إذا لم يكن له وارث