اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 263
المجني عليه مملوكا أخذ مولاه قدر النقصان.
الحادية
عشرة من لا ولي له فالإمام ع ولي دمه
يقتص إن قتل
عمدا و هل له العفو الأصح لا و كذا لو قتل خطأ فله استيفاء الدية و ليس له العفو
النظر
الرابع في اللواحق
و هي أربعة
الأول في
الجنين
و دية
الجنين المسلم الحر مائة دينار إذا تم و لم تلجه الروح ذكرا كان أو أنثى و لو كان
ذميا ف عشر دية أبيه (: و في رواية السكوني عن أبي جعفر عن علي ع عشر دية أمه) و
العمل على الأول أما المملوك فعشر قيمة أمه المملوكة و لو كان الحمل زائدا عن واحد
فلكل واحد دية و لا كفارة على الجاني و لو ولجت فيه الروح فدية كاملة للذكر و نصف
للأنثى و لا تجب إلا مع تيقن الحياة و لا اعتبار بالسكون بعد الحركة لاحتمال كونها
عن ريح و تجب الكفارة هنا مع مباشرة الجناية.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 263