responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 263

المجني عليه مملوكا أخذ مولاه قدر النقصان.

الحادية عشرة من لا ولي له فالإمام ع ولي دمه

يقتص إن قتل عمدا و هل له العفو الأصح لا و كذا لو قتل خطأ فله استيفاء الدية و ليس له العفو

النظر الرابع في اللواحق

و هي أربعة

الأول في الجنين

و دية الجنين المسلم الحر مائة دينار إذا تم و لم تلجه الروح ذكرا كان أو أنثى و لو كان ذميا ف‌ عشر دية أبيه (: و في رواية السكوني عن أبي جعفر عن علي ع عشر دية أمه) و العمل على الأول أما المملوك فعشر قيمة أمه المملوكة و لو كان الحمل زائدا عن واحد فلكل واحد دية و لا كفارة على الجاني و لو ولجت فيه الروح فدية كاملة للذكر و نصف للأنثى و لا تجب إلا مع تيقن الحياة و لا اعتبار بالسكون بعد الحركة لاحتمال كونها عن ريح و تجب الكفارة هنا مع مباشرة الجناية.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست