responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 262

السادسة كل عضو ديته مقدرة

ففي شلله ثلثا ديته كاليدين و الرجلين و الأصابع و في قطعه بعد شلله ثلث ديته.

السابعة دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء

و مثلها في البدن بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس.

الثامنة المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء و الجراح

حتى تبلغ ثلث دية الرجل ثم تصير على النصف سواء كان الجاني رجلا أو امرأة ففي الإصبع مائة و في الاثنتين مائتان و في الثلاث ثلاثمائة و في الأربع مائتان و كذا يقتص من الرجل في الأعضاء و الجراح من غير رد حتى تبلغ الثلث ثم يقتص مع الرد.

التاسعة كل ما فيه دية الرجل من الأعضاء و الجراح فيه من المرأة ديتها

و كذا من الذمي ديته و من العبد قيمته و ما فيه مقدر من الحر فهو بنسبته من دية المرأة و الذمي و قيمة العبد.

العاشرة كل موضع قلنا فيه الأرش و الحكومة فهما واحد

و المعنى أنه يقوم صحيحا لو كان مملوكا و يقوم مع الجناية و ينسب إلى القيمة و يؤخذ من الدية بحسابه و إن كان

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست