اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 262
السادسة كل عضو ديته مقدرة
ففي شلله
ثلثا ديته كاليدين و الرجلين و الأصابع و في قطعه بعد شلله ثلث ديته.
السابعة
دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء
و مثلها في
البدن بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس.
الثامنة
المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء و الجراح
حتى تبلغ
ثلث دية الرجل ثم تصير على النصف سواء كان الجاني رجلا أو امرأة ففي الإصبع مائة و
في الاثنتين مائتان و في الثلاث ثلاثمائة و في الأربع مائتان و كذا يقتص من الرجل
في الأعضاء و الجراح من غير رد حتى تبلغ الثلث ثم يقتص مع الرد.
التاسعة
كل ما فيه دية الرجل من الأعضاء و الجراح فيه من المرأة ديتها
و كذا من
الذمي ديته و من العبد قيمته و ما فيه مقدر من الحر فهو بنسبته من دية المرأة و
الذمي و قيمة العبد.
العاشرة
كل موضع قلنا فيه الأرش و الحكومة فهما واحد
و المعنى
أنه يقوم صحيحا لو كان مملوكا و يقوم مع الجناية و ينسب إلى القيمة و يؤخذ من
الدية بحسابه و إن كان
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 262