responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 259

مع يمينه لأن الأصل ثبوت الديتين و لم يثبت المسقط و كذا لو قطع يديه و رجليه ثم مات بعد مدة يمكن فيها الاندمال و اختلفا فالقول قول الولي مع يمينه و لو شجه واحدة و اختلفت مقاديرها أخذ دية الأبلغ لأنها لو كانت كلها كذلك لم تزد على ديتها و لو شجه في عضوين كان لكل عضو دية على انفراده و إن كان بضربة واحدة و لو شجه في رأسه و جبهته فالأقرب أنها واحدة لأنهما عضو واحد.

و أما الهاشمة

فهي التي تهشم العظم و ديتها عشر من الإبل أرباعا إن كان خطأ و أثلاثا إن كان شبيه العمد و لا قصاص فيها و يتعلق الحكم بالكسر و إن لم يكن جرح و لو أوضحه اثنتين و هشمه فيها و اتصل الهشم باطنا قال في المبسوط هما هاشمتان و فيه تردد.

و أما المنقلة

فهي التي تحوج إلى نقل العظم و ديتها خمسة عشر بعيرا و لا قصاص فيها و للمجني عليه أن يقتص في قدر الموضحة و يأخذ دية ما زاد و هو عشر من الإبل.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست