اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 258
أما الحارصة
فهي التي
تقشر الجلد و فيها بعير و هل هي الدامية قال الشيخ نعم و الرواية ضعيفة و الأكثرون
على أن الدامية غيرها و هي رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع.
و أما
الدامية
ففي الدامية
إذن بعيران و هي التي تأخذ في اللحم يسيرا.
و أما
المتلاحمة
فهي التي
تأخذ في اللحم كثيرا و لا تبلغ السمحاق و فيها ثلاثة أبعرة و هل هي غير الباضعة
فمن قال الدامية غير الحارصة فالباضعة و المتلاحمة واحدة و من قال الدامية و
الحارصة واحد فالباضعة غير المتلاحمة.
و أما
السمحاق
فهي التي
تبلغ السمحاقة و هي جلدة مغشية للعظم و فيها أربعة أبعرة.
و أما
الموضحة
فهي التي
تكشف عن وضح العظم و فيها خمسة أبعرة.
فروع
لو أوضحه
اثنتين ففي كل واحدة خمس من الإبل و لو وصل الجاني بينهما صارتا واحدة كما لو
أوضحه ابتداء و كذا لو سرتا فذهب ما بينهما لأن السراية من فعله و لو وصل بينهما
غيره لزم الأول ديتان و الواصل ثالثة لأن فعله لا يبنى على فعل غيره و لو وصلهما
المجني عليه فعلى الأول ديتان و الواصلة هدر و لو اختلفا فقال الجاني أنا شققت
بينهما و أنكر المجني فالقول قول المجني عليه
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 258