responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 258

أما الحارصة

فهي التي تقشر الجلد و فيها بعير و هل هي الدامية قال الشيخ نعم و الرواية ضعيفة و الأكثرون على أن الدامية غيرها و هي رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع.

و أما الدامية

ففي الدامية إذن بعيران و هي التي تأخذ في اللحم يسيرا.

و أما المتلاحمة

فهي التي تأخذ في اللحم كثيرا و لا تبلغ السمحاق و فيها ثلاثة أبعرة و هل هي غير الباضعة فمن قال الدامية غير الحارصة فالباضعة و المتلاحمة واحدة و من قال الدامية و الحارصة واحد فالباضعة غير المتلاحمة.

و أما السمحاق

فهي التي تبلغ السمحاقة و هي جلدة مغشية للعظم و فيها أربعة أبعرة.

و أما الموضحة

فهي التي تكشف عن وضح العظم و فيها خمسة أبعرة.

فروع

لو أوضحه اثنتين ففي كل واحدة خمس من الإبل و لو وصل الجاني بينهما صارتا واحدة كما لو أوضحه ابتداء و كذا لو سرتا فذهب ما بينهما لأن السراية من فعله و لو وصل بينهما غيره لزم الأول ديتان و الواصل ثالثة لأن فعله لا يبنى على فعل غيره و لو وصلهما المجني عليه فعلى الأول ديتان و الواصلة هدر و لو اختلفا فقال الجاني أنا شققت بينهما و أنكر المجني فالقول قول المجني عليه

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست