responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 253

و في إفضاء المرأة ديتها و تسقط في طرف الزوج إن كان بالوطء بعد بلوغها و لو كان قبل البلوغ ضمن الزوج مع مهرها ديتها و الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما و لو لم يكن زوجا و كان مكرها فلها المهر و الدية و إن كانت مطاوعة فلا مهر و لها الدية و لو كانت المكرهة بكرا هل يجب لها أرش البكارة زائدا عن المهر فيه تردد و الأشبه وجوبه و يلزم ذلك في ماله لأن الجناية إما عمد أو شبيه العمد.

السابع عشر الأليتان

قال في المبسوط في الأليتين الدية و في كل واحدة نصف الدية و من المرأة ديتها و في كل واحدة منها نصف ديتها و هو حسن تعويلا على الرواية التي مرت في فصل الشفتين.

الثامن عشر الرجلان

و فيهما الدية و في كل واحدة نصف الدية و حدهما مفصل الساق و في الأصابع منفردة دية كاملة و في كل إصبع عشر الدية و الخلاف في الإبهام هنا كما في اليدين و دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية و في الإبهام على اثنتين و في الساقين الدية و كذا في الفخذين و في كل واحدة نصف الدية

مسائل

الأولى في الأضلاع مما خالط القلب لكل ضلع إذا كسرت خمسة و عشرون دينارا

و فيها مما يلي العضدين لكل ضلع إذا كسرت عشرة دنانير.

الثانية لو كسر بعصوصه ف‌ لم يملك غائطه كان فيه الدية

و هي رواية سليمان بن خالد و من ضرب عجانه فلم يملك غائطه و لا

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست