اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 242
و الثالث برابع فافترسهم الأسد فيه روايتان إحداهما (رواية محمد بن
قيس عن أبي جعفر ع قال:
قضى أمير
المؤمنين ع في الأول فريسة الأسد و غرم أهله ثلث الدية للثاني غرم الثاني لأهل
الثالث ثلثي الدية و غرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة) و الثانية (رواية مسمع
عن أبي عبد الله ع: أن عليا ع قضى أن للأول ربع الدية و للثاني ثلث الدية و للثالث
نصف الدية و للرابع الدية كاملة و جعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا).
و الأخيرة
ضعيفة الطريق إلى مسمع فهي إذن ساقطة و الأولى مشهورة لكنها حكم في واقعة.
و يمكن أن
يقال على الأول الدية للثاني لاستقلاله بإتلافه و على الثاني دية الثالث و على
الثالث دية الرابع لهذا المعنى فإن قلنا بالتشريك بين مباشر الإمساك و المشارك في
الجذب كان على الأول دية و نصف و ثلث و على الثاني نصف و ثلث و على الثالث ثلث دية
لا غير و لو جذب إنسان غيره إلى بئر فوقع المجذوب فمات الجاذب بوقوعه عليه فالجاذب
هدر و لو مات المجذوب ضمنه الجاذب لاستقلاله بإتلافه و لو ماتا فالأول هدر و عليه
دية الثاني في ماله.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 242