responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 242

و الثالث برابع فافترسهم الأسد فيه روايتان إحداهما (رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال:

قضى أمير المؤمنين ع في الأول فريسة الأسد و غرم أهله ثلث الدية للثاني غرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية و غرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة) و الثانية (رواية مسمع عن أبي عبد الله ع: أن عليا ع قضى أن للأول ربع الدية و للثاني ثلث الدية و للثالث نصف الدية و للرابع الدية كاملة و جعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا).

و الأخيرة ضعيفة الطريق إلى مسمع فهي إذن ساقطة و الأولى مشهورة لكنها حكم في واقعة.

و يمكن أن يقال على الأول الدية للثاني لاستقلاله بإتلافه و على الثاني دية الثالث و على الثالث دية الرابع لهذا المعنى فإن قلنا بالتشريك بين مباشر الإمساك و المشارك في الجذب كان على الأول دية و نصف و ثلث و على الثاني نصف و ثلث و على الثالث ثلث دية لا غير و لو جذب إنسان غيره إلى بئر فوقع المجذوب فمات الجاذب بوقوعه عليه فالجاذب هدر و لو مات المجذوب ضمنه الجاذب لاستقلاله بإتلافه و لو ماتا فالأول هدر و عليه دية الثاني في ماله.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست