اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 243
و لو جذب الثاني ثالثا فماتوا بوقوع كل واحد منهم على صاحبه فالأول
مات بفعله و فعل الثاني فيسقط نصف ديته و يضمن الثاني النصف و الثاني مات بجذبه
الثالث عليه و جذب الأول فيضمن الأول نصف ديته و لا ضمان على الثالث و للثالث
الدية فإن رجحنا المباشرة فديته على الثاني و إن شركنا بين القابض و الجاذب فالدية
على الأول و الثاني نصفين.
و لو جذب
الثالث رابعا فمات بعض على بعض فللأول ثلثا الدية لأنه مات بجذبه الثاني عليه و بجذب
الثاني الثالث عليه و بجذب الثالث الرابع فيسقط ما قابل فعله و يبقى الثلثان على
الثاني و الثالث و لا ضمان على الرابع و للثاني ثلثا الدية أيضا لأنه مات بجذب
الأول و بجذبه الثالث و هو فعل نفسه و بجذب الثالث الرابع عليه فيسقط ما قابل فعله
و يجب الثلثان على الأول و الثالث و للثالث ثلث الدية أيضا لأنه مات بجذبه الرابع
و بجذب الثاني و الأول له أما الرابع فليس عليه شيء و له الدية كاملة فإن رجحنا
المباشرة فديته عليه و إن شركنا كانت ديته أثلاثا بين الأول و الثاني و الثالث
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 243