responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 239

و محظور و الأقرب أنه لا يضمن مع القول بالجواز و ضابطه أن كل ما للإنسان إحداثه في الطريق لا يضمن ما يتلف بسببه و يضمن بما ليس له إحداثه كوضع الحجر و حفر البئر فلو أجج نارا في ملكه لم يضمن و لو سرت إلى غيره إلا أن يزيد عن قدر الحاجة مع غلبة الظن بالتعدي كما في أيام الأهوية و لو عصفت بغتة لم يضمن و لو أججها في ملك غيره ضمن الأنفس و الأموال في ماله لأنه عدوان مقصود و لو قصد إتلاف الأنفس مع تعذر الفرار كانت عمدا و لو بالت دابته في الطريق قال الشيخ يضمن لو زلق فيه إنسان و كذا لو ألقى قمامة المنزل المزلقة كقشور البطيخ أو رش الدرب بالماء و الوجه اختصاص ذلك بمن لم ير الرش أو لم يشاهد القمامة.

التاسعة لو وضع إناء على حائطه فتلف بسقوطه نفس أو مال لم يضمن

لأنه تصرف في ملكه من غير عدوان.

العاشرة يجب حفظ دابته الصائلة

كالبعير المغتلم و الكلب العقور ف‌ لو أهمل ضمن جنايتها و لو جهل حالها أو علم و لم يفرط فلا ضمان و لو جنى على الصائلة جان فإن كان للدفع لم يضمن و لو كان لغيره ضمن و في ضمان جناية الهرة المملوكة تردد قال الشيخ يضمن بالتفريط مع الضراوة و هو بعيد إذ لم تجر العادة بربطها نعم يجوز قتلها.

الحادية عشرة لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست