responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 240

ضمن صاحبها و لو جنت المدخول عليها كان هدرا و ينبغي تقييد الأول بتفريط المالك في الاحتفاظ.

الثانية عشرة من دخل دار قوم فعقره كلبهم

ضمنوا إن دخل بإذنهم و إلا فلا ضمان.

الثالثة عشرة راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها

و فيما تجنيه برأسها تردد أقربه الضمان لتمكنه من مراعاته و كذا القائد و لو وقف بها ضمن ما تجنيه بيديها و رجليها و كذا إذا ضربها فجنت ضمن و كذا لو ضربها غيره ضمن الضارب و كذا السائق يضمن ما تجنيه و لو ركبها رديفان تساويا في الضمان و لو كان صاحب الدابة معها ضمن دون الراكب و لو ألقت الراكب لم يضمنه المالك إلا أن يكون بتنفيره و لو أركب مملوكه دابة ضمن المولى جناية الراكب و من الأصحاب من شرط صغر المملوك و هو حسن و لو كان بالغا كانت الجناية في رقبته و إن كانت على نفس آدمي و لو كانت على مال لم يضمن المولى و هل يسعى فيه العبد الأقرب أنه يتبع به إذا أعتق ق.

البحث الثالث في تزاحم الموجبات

إذا اتفق المباشر و السبب ضمن المباشر كالدافع مع الحافر و الممسك مع الذابح و واضع الحجر في الكفة مع جاذب المنجنيق و لو جهل المباشر حال السبب ضمن المسبب كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه فدفع غيره ثالثا و لم يعلم ف‌ الضمان على الحافر و كالفار من مخيفة إذا وقع في بئر لا يعلمها و لو حفر في ملك نفسه بئرا و سترها و دعا غيره فالأقرب الضمان لأن المباشرة يسقط أثرها مع الغرور.

و لو اجتمع سببان ضمن من سبقت الجناية بسببه كما لو ألقى

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست