responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 235

و من اللواحق مسائل

الأولى من دعاه غيره فأخرجه من منزله ليلا

فهو له ضامن حتى يرجع إليه فإن عدم فهو ضامن لديته و إن وجد مقتولا و ادعى قتله على غيره و أقام بينة فقد برئ و إن عدم البينة ففي القود تردد و الأصح أنه لا قود و عليه الدية في ماله و إن وجد ميتا ففي لزوم الدية تردد و لعل الأشبه أنه لا يضمن.

الثانية إذا أعادت الظئر الولد فأنكره أهله صدقت ما لم يثبت كذبها

ف‌ يلزمها الدية أو إحضاره بعينه أو من يحتمل أنه هو و لو استأجرت أخرى و دفعته بغير إذن أهله فجهل خبره ضمنت الدية.

الثالثة لو انقلبت الظئر فقتلته

لزمها الدية في مالها إن طلبت بالمظاءرة الفخر و لو كان للضرورة فديته على عاقلتها.

الرابعة

(: روى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله ع في لص دخل على امرأة فجمع الثياب و وطئها قهرا فثار ولدها فقتله اللص و حمل الثياب ليخرج فحملت هي عليه فقتلته فقال يضمن مواليه دية الغلام و عليهم فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها و ليس عليها في قتله شي‌ء) و وجه الدية فوات محل القصاص لأنها قتلته دفعا عن المال فلم يقع قصاصا و إيجاب المال دليل

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست