اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 234
و لو ثبت أنه قال حذار لم يضمن (لما روي: أن صبيا دق رباعية صاحبه
يخطره فرفع ذلك إلى علي ع فأقام بينة أنه قال حذار فدرأ عنه القصاص و قال قد أعذر
من حذر) و لو كان مع المار صبي فقربه من طريق السهم لا قصدا فأصابه فالضمان على من
قربه لا على الرامي لأنه عرضه للتلف و فيه تردد.
التاسعة
(روى
السكوني عن أبي عبد الله ع: أن عليا ع ضمن ختانا قطع حشفة غلام) و الرواية مناسبة
للمذهب.
العاشرة
لو وقع من علو على غيره فقتله
فإن قصد
قتله و كان الوقوع مما يقتل غالبا فهو قاتل عمدا و إن كان لا يقتل غالبا فهو شبيه
بالعمد يلزمه الدية في ماله و إن وقع مضطرا إلى الوقوع أو قصد الوقوع لغير ذلك ف
هو خطأ محض و الدية فيه على العاقلة أما لو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان و الواقع
هدر على التقديرات و لو دفعه دافع فدية المدفوع لو مات على الدافع أما دية الأسفل
فالأصل أنها على الدافع أيضا و في النهاية ديته على الواقع و يرجع بها على الدافع
و هي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع.
الحادية
عشرة
(روى أبو
جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ قال: قضى أمير المؤمنين ع في جارية ركبت أخرى
فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت أن ديتها نصفان على الناخسة و
المنخوسة) و أبو جميلة ضعيف فلا استناد إلى نقله و في المقنعة على الناخسة و
القامصة ثلثا الدية و يسقط الثلث لركوبها عبثا و هذا وجه حسن و خرج متأخر وجها
ثالثا فأوجب الدية على الناخسة إن كانت ملجئة للقامصة و إن لم تكن ملجئة فالدية
على القامصة و هو وجه أيضا غير أن المشهور بين الأصحاب هو الأول
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 234