responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 233

المطلوب أعمى ضمن الطالب ديته لأنه سبب ملجئ و كذا لو كان مبصرا و وقع في بئر لا يعلمها أو انخسف به السقف أو اضطره إلى مضيق فافترسه الأسد لأنه يفترس في المضيق غالبا.

السادسة إذا صدمه فمات المصدوم فديته في مال الصادم

أما الصادم لو مات فهدر إذا كان المصدوم في ملكه أو في موضع مباح أو في طريق واسع و لو كان في طريق المسلمين ضيق قيل يضمن المصدوم ديته لأنه فرط بوقوفه في موضع ليس له الوقوف فيه كما إذا جلس في الطريق الضيق و عثر به إنسان هذا إذا كان لا عن قصد و لو كان قاصدا و له مندوحة فدمه هدر و عليه ضمان المصدوم.

السابعة إذا اصطدم حران فماتا

ف‌ لورثة كل منهما نصف ديته و يسقط النصف و هو قدر نصيبه لأن كل واحد منهما تلف بفعله و فعل غيره و يستوي في ذلك الفارسان و الراجلان و الفارس و الراجل و على كل واحد منهما نصف قيمة فرس الآخر إن تلف بالتصادم و يقع التقاص في الدية و إن قصد القتل فهو عمد أما لو كانا صبيين و الركوب منهما فنصف دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر و لو أركبهما وليهما فالضمان على عاقلة الصبيين لأن له ذلك و لو أركبهما أجنبي فضمان دية كل واحد بتمامها على المركب و لو كانا عبدين بالغين سقطت جنايتهما لأن نصيب كل واحد منهما هدر و ما على صاحبه لأنه فات بتلفه و لا يضمن المولى و لو اصطدم حران فمات أحدهما فعلى ما قلناه يضمن الباقي نصف دية التالف (و على رواية عن أبي الحسن موسى ع: يضمن الباقي دية الميت) و الرواية شاذة و لو تصادم حاملان سقط نصف دية كل واحدة و ضمنت نصف الدية للأخرى أما الجنين فيثبت في مال كل واحدة نصف دية جنين كامل.

الثامنة إذا مر بين الرماة فأصابه سهم فالدية على عاقلة الرامي

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست