responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 225

القصاص في اليمنى باقيا و يؤخر حتى يندمل اليسار توقيا من السراية بتوارد القطعين.

و أما الدية فإن كان الجاني سمع الآمر بإخراج اليمنى ف‌ أخرج اليسار مع العلم بأنها لا تجزي و قصده إلى إخراجها فلا دية أيضا و لو قطعها مع العلم قال في المبسوط سقط القود إلى الدية لأنه بذلها للقطع ف‌ كانت شبهة في سقوط القود و فيه إشكال لأنه أقدم على قطع ما لا يملكه ف‌ يكون كما لو قطع عضوا غير اليد و كل موضع لزمه دية اليسار يضمن السراية و لا يضمنها لو لم يضمن الجناية و لو اختلفا فقال بذلتها مع العلم لا بدلا فأنكر الباذل فالقول قول الباذل لأنه أبصر بنيته و لو اتفقا على بذلها بدلا لم تقع بدلا و كان على القاطع ديتها و له القصاص في اليمنى لأنها موجودة و في هذا تردد و لو كان المقتص مجنونا فبذل له الجاني غير العضو فقطعه ذهب هدرا إذ ليس للمجنون ولاية الاستيفاء فيكون الباذل مبطلا حق نفسه و لو ذهب قطع يمين مجنون فوثب المجنون فقطع يمينه قيل وقع الاستيفاء موقعه و قيل لا يكون قصاصا لأن المجنون ليس له أهلية الاستيفاء و هو أشبه و يكون قصاص المجنون باقيا على الجاني و دية جناية المجنون على عاقلته.

الرابعة لو قطع يدي رجل و رجليه خطأ و اختلفا

فقال الولي مات بعد الاندمال و قال الجاني مات بالسراية فإن كان الزمان قصيرا لا يحتمل الاندمال فالقول قول الجاني مع يمينه ف‌ إن أمكن الاندمال فالقول قول الولي لأن الاحتمالين متكافئان و الأصل

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست