اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 225
القصاص في اليمنى باقيا و يؤخر حتى يندمل اليسار توقيا من السراية
بتوارد القطعين.
و أما الدية
فإن كان الجاني سمع الآمر بإخراج اليمنى ف أخرج اليسار مع العلم بأنها لا تجزي و
قصده إلى إخراجها فلا دية أيضا و لو قطعها مع العلم قال في المبسوط سقط القود إلى
الدية لأنه بذلها للقطع ف كانت شبهة في سقوط القود و فيه إشكال لأنه أقدم على قطع
ما لا يملكه ف يكون كما لو قطع عضوا غير اليد و كل موضع لزمه دية اليسار يضمن
السراية و لا يضمنها لو لم يضمن الجناية و لو اختلفا فقال بذلتها مع العلم لا بدلا
فأنكر الباذل فالقول قول الباذل لأنه أبصر بنيته و لو اتفقا على بذلها بدلا لم تقع
بدلا و كان على القاطع ديتها و له القصاص في اليمنى لأنها موجودة و في هذا تردد و
لو كان المقتص مجنونا فبذل له الجاني غير العضو فقطعه ذهب هدرا إذ ليس للمجنون
ولاية الاستيفاء فيكون الباذل مبطلا حق نفسه و لو ذهب قطع يمين مجنون فوثب المجنون
فقطع يمينه قيل وقع الاستيفاء موقعه و قيل لا يكون قصاصا لأن المجنون ليس له أهلية
الاستيفاء و هو أشبه و يكون قصاص المجنون باقيا على الجاني و دية جناية المجنون
على عاقلته.
الرابعة
لو قطع يدي رجل و رجليه خطأ و اختلفا
فقال الولي
مات بعد الاندمال و قال الجاني مات بالسراية فإن كان الزمان قصيرا لا يحتمل
الاندمال فالقول قول الجاني مع يمينه ف إن أمكن الاندمال فالقول قول الولي لأن
الاحتمالين متكافئان و الأصل
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 225